تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
العلم اختلفت عبارات الأصوليين فيه : فقيل تخصيص العموم بيان ما لم يرد باللفظ العام . وقيل : هو إخراج ما تناوله الخطاب عنه . وقيل : هو تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم إنما هو الخصوص . وقيل : هو قصر العام في بعض مسمياته . وفي كل هذه العبارات كلام ، والحدّ الصحيح على مذهبنا أن يقال : هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقلّ مقترن ( بخ ، بزد 1 ، 621 ، 5 ) - التخصيص يجوز في جميع ألفاظ العموم أمرا كان أو نهيا أو خبرا ، وذهب شذوذ لا يؤبه بهم إلى امتناعه في الخبر كامتناع النسخ فيه ( بخ ، بزد 1 ، 622 ، 3 ) - التخصيص إسقاط الحكم في بعض الأعيان الداخلة تحت العموم ( بخ ، بزد 3 ، 346 ، 23 ) - التخصيص فتصرّف في النظم ببيان أن بعض الجملة غير مراد بالنظم ممّا يتناوله النظم ( بخ ، بزد 3 ، 364 ، 3 ) - التخصيص يبيّن أن العام لم يتناول المخصوص والنسخ يرفع بعد الثبوت ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 9 ) - التخصيص لا يرد إلا على العام والنسخ يرد عليه وعلى غيره . وأنه يجب أن يكون متّصلا عندنا والنسخ لا يكون إلا متراخيا ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 10 ) - ( التخصيص ) يرد في الأخبار والأحكام والنسخ لا يرد إلا في الأحكام . وأن دليل الخصوص يقبل التعليل ودليل النسخ لا يقبله ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 15 ) - الفرق بين التخصيص والتقييد أن التقييد تصرّف فيما كان الأول ساكتا عنه والتخصيص تصرّف فيما تناوله اللفظ ظاهرا . وأن التقييد مفرد والتخصيص جملة ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 18 ) - التقييد يعمل بالقيد لا بالأصل وفي التخصيص يعمل بالأصل وهو المخصوص منه ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 20 ) - الفرق بين التخصيص والاستثناء أن التخصيص مستبدّ بنفسه . وأنه يقبل التعليل بخلاف الاستثناء . وأن لدليل الخصوص حكما بخلاف الاستثناء ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 22 ) - الفرق بين التخصيص والتعليق أن التخصيص لا يرد إلا على العام ولا يشترط في التعليق ذلك . وأن التخصيص له حكم على ضدّ الأول وليس في التعليق ذلك . وأن دليل الخصوص مستقلّ والشرط ليس كذلك وأنه يقبل التعليل والتعليق لا يقبله وقس عليه واللّه أعلم ( بخ ، بزد 3 ، 373 ، 14 ) - التخصيص غير المناقضة لغة وشرعا وإجماعا وفقها ( بخ ، بزد 4 ، 59 ، 12 ) - المناقضة تخلّف الحكم عن الوصف المدعى عليه سواء كان لمانع أو لغير مانع عند من لم يجوّز تخصيص العلة إذا التخصيص مناقضة عندهم . وعند من جوّز التخصيص هي تخلّف الحكم عمّا ادّعاه المعلّل علة لا لمانع . وفساد الوضع عبارة عن كون الجامع في القياس بحيث قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم ( بخ ، بزد 4 ، 76 ، 5 ) - التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ ، فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه ، وبجواز مقارنة المخصّص وعدم وجوب مقاومته ودخوله على الخبر بخلاف النسخ ( حن ، قعد ، 23 ، 13 ) - الاستثناء وهو قول متّصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول فيفارق التخصيص بالاتصال وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة .