له ، لا يتصوّر فيه هذا الصرف ( أمد ، حكم 2 ، 409 ، 16 )
- اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه ، في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها : فمنهم من قال بجواز انتهاء التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد . ومنهم من أجاز ذلك في ( من ) خاصة دون ما عداها من أسماء الجموع ، كالرجال والمسلمين ، وجعل نهاية التخصيص فيها أن يبقى تحتها ثلاثة . وهذا هو مذهب القفّال من أصحاب الشافعي . ومنهم من جعل نهاية التخصيص في جميع الألفاظ العامّة ، جمعا كثيرا يعرف من مدلول اللفظ ، وإن لم يكن محدودا ، وهو مذهب أبي الحسين البصري ، وإليه ميل إمام الحرمين وأكثر أصحابنا ( أمد ، حكم 2 ، 412 ، 5 )
- النسخ يستدعي ثبوت أصل الحكم في الصورة الخاصّة ورفعه بعد ثبوته ؛ والتخصيص ليس فيه سوى دلالته على عدم إرادة المتكلّم للصور المفروضة بلفظة العامّ ، فكان ما يتوقّف عليه النسخ أكثر ممّا يتوقّف عليه التخصيص ، فكان التخصيص أولى ( أمد ، حكم 2 ، 466 ، 6 )
- النسخ رفع بعد الإثبات ، والتخصيص منع من الإثبات ، والدفع أسهل من الرفع ( أمد ، حكم 2 ، 466 ، 10 )
- وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ ، فكان الحمل على التخصيص أولى ، ادراجا له تحت الأغلب ، وسواء جهل التاريخ أو علم ، وسواء كان الخاصّ متقدّما أو متأخّرا ( أمد ، حكم 2 ، 466 ، 12 )
- يجوز تخصيص عموم السنّة بخصوص القران عندنا ، وعند أكثر الفقهاء والمتكلّمين . ومنهم من منع من ذلك ( أمد ، حكم 2 ، 470 ، 8 )
- إذا كانت العلّة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير ، أي بنصّ أو إجماع ، جاز تخصيص العموم به ، وإلّا فلا ( أمد ، حكم 2 ، 491 ، 15 )
- التخصيص يبيّن أنّ ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه ؛ والنسخ يبيّن أنّ ما خرج لم يرد التكليف به ، وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه ( أمد ، حكم 3 ، 161 ، 12 )
- التخصيص لا يخرج العامّ عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان فإنّه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص ، بخلاف النسخ ، فإنّه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكليّة ؛ وذلك عندما إذا ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد ( أمد ، حكم 3 ، 162 ، 7 )
- التخصيص قصر العام على بعض مسمّياته ، أبو الحسين إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه وأراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصّص كقولهم خصّص العام ، وقيل تعريف أن العموم للخصوص وأورد الدور وأجيب بأن المراد في الحدّ التخصيص اللغوي ( خا ، تلو 2 ، 129 ، 6 )
- التخصيص عندنا : إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه . وعند الواقفية : إخراج بعض ما صحّ تناوله إيّاه فالعام المخصوص ( رم ، تحص 1 ، 366 ، 5 )
- فرّقوا بينه ( التخصيص ) وبين الاستثناء ، بأن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على شيء واحد ، وأنه لا يثبت بقرينة الحال ولا يجوز تأخيره . والحق أن التخصيص كالجنس للنسخ والاستثناء ، وغيرهما فإن
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 388
مساهمون: رفيق العجم
ص٣٨٨