تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
- التخصيص يقع بأدلة العقول . هذا قول كافة الناس . والدليل على ذلك : أن الشّرع لا يجوز أن يرد مخالفا لما علم بالعقل ، وإذا ورد اللفظ عامّا فيما تعلم صحته بالعقل ، وفيما تعلم استحالته بالعقل علم أنّه مقصور على ما علمت صحته بالعقل ( بج ، حكف 1 ، 166 ، 11 ) - الاستثناء من اللّفظ العام ، وهو على ضربين : استثناء يقع به التخصيص ، واستثناء لا يقع به التخصيص ، وحقيقة الاستثناء الذي يقع به التخصيص : كلام ذو صيغ مخصوصة دلّ على أنّ المذكور فيه لم يرد باللفظ الأول ( بج ، حكف 1 ، 182 ، 15 ) - يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد ، من قول أكثر أصحابنا . وقال أبو بكر القفال : يجوز تخصيصها إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر من ذلك لنا : هو أنه لفظ من ألفاظ العموم . فجاز تخصيصه إلى أن يبقى أقل من ثلاثة ( شي ، تبص ، 125 ، 2 ) - يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ذلك ، وهو قول أبي علي الجبائي . وقال أصحاب أبي حنيفة : إن خصّ بغيره ، جاز التخصيص به . وإن لم يخصّ بغيره ، لم يجز . لنا : هو أنه دليل ينافي بعض ما شمله العموم بصريحه . فوجب أن يخصّ به كاللفظ الخاص . ويدل عليه : هو أن العلة معنى النطق فإذا كان النطق الخاص يخصّ به العموم . فكذلك معناه ( شي ، تبص ، 137 ، 2 ) - لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة ، وتخصيصها نقض لها . وقال أصحاب أبي حنيفة ، وبعض أصحاب مالك : يجوز تخصيصها ، وتخصيصها ليس بنقض لها ، وهو قول أكثر المتكلمين . لنا : قوله تعالى :
وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً
( النساء : 82 ) ، فجعل وجود الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند اللّه ، وإذا وجدت العلة من غير حكم ، فقد وجد الاختلاف ، فدلّ على أنه ليس من عند اللّه . ولأنه علة مستنبطة ، فكان تخصيصها نقضا لها ، كالعلل العقليات ( شي ، تبص ، 466 ، 2 ) - التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم ولهذا نقول خصّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بكذا وخصّ الغير بكذا ( شي ، جا ، 16 ، 26 ) - يجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر . ومن الناس قال لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ وهذا خطأ ( شي ، جا ، 16 ، 28 ) - يجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد . وقال أبو بكر القفال من أصحابنا يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر منه . والدليل على جواز ذلك هو أنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد دليله الأسماء المبهمات كمن وما ( شي ، جا ، 17 ، 1 ) - الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر ، فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى ( شي ، جا ، 19 ، 31 ) - تخصيص أوّل الآية بآخرها وآخرها بأوّلها فلا يجوز ذلك ( شي ، جا ، 20 ، 21 ) - الاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به وهو مأخوذ من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عنه ، وقيل إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر ومن شرطه أن يكون متّصلا بالمستثنى منه ( شي ، جا ، 21 ، 11 ) - النّسخ : فهو التخصيص في الحقيقة ، وإن فرّق
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 386 | رفيق العجم