التخصيص بهذه المثابة ( جص ، فص 1 ، 168 ، 9 )
- لا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منهما بيان إلا أن النسخ فيه بيان مدة الحكم ، والتخصيص بيان الحكم في بعض ما تناوله الاسم ( جص ، فص 1 ، 170 ، 8 )
- ( كل ما ) لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس . وذلك لأن خبر الواحد مقدّم على القياس ( جص ، فص 1 ، 211 ، 4 )
- تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال ( به ) فيما عدا المخصوص ، وعليه تدلّ أصولهم واحتجاجهم للمسائل ( جص ، فص 1 ، 246 ، 7 )
- يكون العموم متقدما ويرد الخصوص بعد استقرار حكمه والتمكين من فعله ، فإن ذلك نسخ لبعض ما اقتضاه بقدر ما قابله منه ، ولا يكون ذلك تخصيصا لأن التخصيص بمنزلة الاستثناء يبيّن أن ما خصّ منه لم يكن مرادا بلفظ العموم ، ولا يجوز أن يتأخر بيان ما كان هذا سبيله لأنه يوجب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه ( جص ، فص 1 ، 383 ، 7 )
- إذا ورد لفظ العموم والخصوص في ( خطاب ) واحد فإنهما يستعملان جميعا ، لأن لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة ، وهذا لا خلاف فيه ( جص ، فص 1 ، 406 ، 5 )
- تخصيص أحكام العلل الشرعية جائز عند أصحابنا ( الأحناف ) ( جص ، فص 4 ، 255 ، 3 )
- استعمال التقييد وحصر العلل بما لا يلزم عليها التخصيص ممكن في سائر العلل ( جص ، فص 4 ، 256 ، 20 )
- التخصيص فقد يستعمل على موجب اللّغة ، وعلى موجب العرف . واستعماله على موجب اللّغة يفيد إخراج بعض ما تناوله الخطاب ، فعلا كان المخرج أو فاعلا أو زمانا . . . وأمّا التخصيص في العرف ، فإنّه لا يفارق على موجب مذهب أصحابنا ، إلّا بالمقارنة والتّراخي ( بص ، مع 1 ، 251 ، 17 )
- التخصيص والاستثناء نوعان من أنواع البيان لأن بيان الجملة قد يكون بتفسير كيفياتها وكمياتها دون أن يخرج من لفظها شيء يقتضيه في اللغة . كقوله تعالى :
وَآتُوا الزَّكاةَ *
. فبيّن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ماهية هذه الزكاة المأمور بإيتائها ، دون أن يخرج من لفظ الزكاة شيئا ( حز ، حكا 1 ، 80 ، 4 )
- النسخ : فهو رفع الحكم أو بعضه جملة .
والفرق بينه وبين الاستثناء والتخصيص أن الجملة الواردة التي جاء التخصيص أو الاستثناء منها لم يرد اللّه تعالى قط إلزامها لنا على عمومها وقتا من الدهر ( حز ، حكا 1 ، 80 ، 17 )
- التخصيص : فهو أن يخصّ شخص أو أشخاص من سائر النوع ( حز ، حكا 4 ، 66 ، 10 )
- يجوز تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى منه واحد في قول أكثر النّاس . وقال أبو بكر القفال : يجوز تخصيصه إلى أن يبقى منه ثلاثة ، ثمّ لا يصح التخصيص بعد ذلك ( بج ، حكف 1 ، 152 ، 2 )
- التخصيص قد يدخل على الأعيان وعلى الأزمان ، ثم ثبت وتقرّر أنّ تخصيص الأزمان يجوز أن يتأخر عن وقت الخطاب ، فكذلك تخصيص الأعيان ( بج ، حكف 1 ، 158 ، 7 )