تخريج مناط الحكم
- الاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم أو في تنقيح مناط الحكم أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه ( غز ، مس 2 ، 230 ، 3 )
- تخريج مناط الحكم واستنباطه مثاله أن يحكم بتحريم في محل ولا يذكر إلا الحكم والمحل ولا يتعرض لمناط الحكم وعلته ، كتحريم شرب الخمر والربا في البر فنحن نستنبط المناط بالرأي والنظر ، فنقول حرمه لكونه مسكرا وهو العلة ونقيس عليه النبيذ وحرم الربا في البر لكونه مطعوما ونقيس عليه الأرز والزبيب ويوجب العشر في البر فنقول أوجبه لكونه قوتا فنلحق به الأقوات أو لكونه نبات الأرض وفائدتها فنلحق به الخضراوات وأنواع النبات فهذا هو الاجتهاد القياسي ( غز ، مس 2 ، 233 ، 4 )
تخصّص
- التخصّص ما هو إلا بيان للعام ، والنصوص ما دامت في منزلة واحدة من الصحّة والثبوت بعضها يصحّ أن يكون مبيّنا لبعض منها ( دوا ، دخل ، 208 ، 7 )
- ( التخصّص ) : هو أن يكون اللفظ من أول الأمر - بلا تخصيص - غير شامل لذلك الفرد غير المشمول للحكم ( مظ ، مصف 1 ، 129 ، 12 )
تخصيص
- التخصيص لا يجوز إلا بدلالة ، فوجب من أجل ذلك حمل اللفظ على مقتضاه منفردا عمّا قبله ( جص ، فص 1 ، 42 ، 8 )
- قيل : إن فائدة دخول حرف الكل والجميع إنه يمنع التخصيص وينفي أن يكون هناك دليل عليه ( جص ، فص 1 ، 124 ، 1 )
- التخصيص يبيّن أن المراد باللفظ العام بعضه ، ما شمله الاسم ( جص ، فص 1 ، 142 ، 5 )
- يكون تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله ( جص ، فص 1 ، 142 ، 7 )
- يكون تخصيص القرآن بالسنة الثابتة ( جص ، فص 1 ، 144 ، 4 )
- يجوز تخصيص القرآن بالإجماع أيضا ( جص ، فص 1 ، 146 ، 2 )
- يجوز تخصيصه ( القرآن ) بدلالة العقل ( جص ، فص 1 ، 146 ، 7 )
- يجوز ( التخصيص ) في الألفاظ ولا يجوز مثله في دلالة العقل ، لأن دلائل العقل لا يجوز فيها التخصيص ، وكذلك صار العقل قاضيا على السمع من هذا الوجه ، ولم يجز أن يقضي السمع على العقل ( جص ، فص 1 ، 150 ، 18 )
- تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد وبالقياس ، فإن ما كان من ذلك ظاهر المعنى بيّن المراد غير مفتقر إلى البيان ، ممّا لم يثبت خصوصه بالاتفاق ، فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس . وما كان من ظاهر القرآن أو السنة قد ثبت خصوصه بالاتفاق ( جص ، فص 1 ، 155 ، 3 )
- فلو جاز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لكان في إثبات تخصيصه رفع العلم بموجب العموم رأسا ، لأن اللفظ يحصل مجازا ثم يكون الحكم فيما عدا المخصوص من طريق الاجتهاد وغالب الظن لا من جهة اليقين ( جص ، فص 1 ، 167 ، 1 )
- اتفاق المسلمين جميعا على امتناع جواز ( نسخ القرآن ) بخبر الواحد ، إذا كان ما ثبت بالكتاب يفضي ( بنا ) إلى حقيقة العلم ، وخبر الواحد لا يوجب العلم وإنما يوجب العمل فكذلك