تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة ، فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنّة لأن الغيب ، لا يعرف الغيب كالسفر للمشقة والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية ( حا ، تلو 2 ، 238 ، 28 ) - تخريج المناط لأنّه إبداء ما نيط به الحكم وهو أي تخريج المناط تعيين العلّة بإبجاد مناسبة بين المعيّن والحكم مع الاقتران بينهما والسلامة للمعيّن عن القوادح في العلية ( سب ، عطر 2 ، 317 ، 1 ) - تنقيح المناط هو إلغاء الفارق . . . وأمّا تخريج المناط فهو استخراج علّة معيّنة للحكم ببعض الطرق المتقدّمة كالمناسبة ، وذلك كاستخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الربا ، وأمّا تحقيق المناط فهو تحقيق العلّة المتّفق عليها في الفرع ، أي إقامة الدليل على وجودها فيه ، كما إذا اتّفقا على أنّ العلّة في الربا هي القوت ( اس ، مهس 3 ، 101 ، 1 ) - الإجتهاد الذي يمكن أن ينقطع فثلاثة أنواع : أحدها المسمّى بتنقيح المناط . وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع غيره في النص ، فينقّح بالاجتهاد ، حتى يميّز ما هو معتبر ممّا هو ملغى ؛ كما جاء في حديث الأعرابي الذي جاء ينتف شعره ويضرب صدره . وقد قسّمه الغزالي إلى أقسام ذكرها في شفاء الغليل ، وهو مبسوط في كتب الأصول قالوا : وهو خارج عن باب القياس ؛ ولذلك قال به أبو حنيفة مع إنكاره القياس في الكفارات ، وإنّما هو راجع إلى نوع من تأويل الظواهر . والثاني المسمّى بتخريج المناط . وهو راجع إلى أنّ النص الدالّ على الحكم لم يتعرّض للمناط ، فكأنّه أخرج بالبحث ، وهو الإجتهاد القياسي . وهو معلوم . والثالث هو نوع من تحقيق المناط . . . لأنّه ضربان : أحدهما ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص ؛ كتعيّن نوع المثل في جزاء الصيد ، ونوع الرقبة في العتق في الكفارات ، وما أشبه ذلك . . . والضرب الثاني ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقّق مناط حكمه ؛ فكأنّ تحقيق المناط على قسمين : تحقيق عام : وهو ما ذكر . وتحقيق خاص من ذلك العام ( شط ، وفق 4 ، 96 ، 3 ) - الإخالة هي المناسبة وهي المسمّى بتخريج المناط أي تنقيح ما علق الشارع الحكم به ومآله إلى التقسيم بأنّه لا بدّ للحكم من علّة وهي إمّا الوصف الفارق أو المشترك لكن الفارق ملغى فيتعيّن المشترك فيثبت الحكم لثبوت علّته ( تف ، وضح 2 ، 77 ، 20 ) - تخريج المناط فهو النظر في إثبات علّة الحكم الذي دلّ النص أو الإجماع عليه دون علّته ، كالنظر في إثبات كون السكر علّة لحرمة الخمر ( تف ، وضح 2 ، 77 ، 28 ) - تخريج المناط فهو الاجتهاد في استخراج علّة الحكم الذي دلّ النص أو الإجماع عليه من غير تعرّض لبيان علّته أصلا . وهو مشتقّ من الإخراج ، فكأنّه راجع إلى أنّ اللفظ لم يتعرّض للمناط بحال ، فكأنّه مستور أخرج بالبحث والنظر ، كتعليل تحريم الربا بالطعم ، فكأنّ المجتهد أخرج العلّة ، ولهذا سمّي تخريجا . بخلاف ( التنقيح ) فإنّه لم يستخرج ، لكونه مذكورا في النص ، بل نقّح المنصوص وأخذ منه ما يصلح للعلية وترك ما لا يصلح ( زر ، بحر 4 ، 257 ، 2 ) - تنقيح المناط ليس دالّا على العلية بعينه ، بل هو