تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ
( البقرة : 222 ) فقد دلّ هذا النص على أن علّة اجتناب النساء في المحيض هو الأذى ، فيبحث المجتهد بعد ذلك عن وجود الأذى في غير المحيض فيجده موجودا في النفاس فيعدّي الحكم وهو وجوب اعتزال النساء فيه ( شل ، شلص ، 249 ، 13 )

تحقيق مناط الحكم

- الاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم أو في تنقيح مناط الحكم أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه ( غز ، مس 2 ، 230 ، 2 ) - كل دليل شرعي فمبني على مقدّمتين : إحداهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكم . والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي . فالأولى نظرية ، وأعني بالنظرية هنا ما سوى النقلية ، سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبّر ؛ ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية . والثانية نقلية ( شط ، وفق 3 ، 43 ، 14 ) - تتمّ عملية تحقيق مناط الحكم بإسناد الفرع إلى علّة الأصل ، بواسطة الاجتهاد والتخمين ( عج ، أصل ، 288 ، 13 )

تحقيق المناط الخاص

- تحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلّف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية ( شط ، وفق 4 ، 98 ، 5 )

تحليل وتحريم

- التحليل والتحريم إنما يتعلّقان بأفعال المأمورين والمنهيين وما لم يكن فعلا لهم لا يجوز أن يتعلّقا به وذلك لأنه لا يصح أن يؤمر أحد بفعل غيره ولا ينهى عن فعل غيره ، وإذا كان ( ذلك ) كذلك ثم ورد لفظ ( التحليل والتحريم ) معلّقا في ظاهر الخطاب بما ليس من فعلنا علمنا بذلك أن المراد به فعلنا في ذلك الشيء ( جص ، فص 1 ، 257 ، 5 )

تحيّل

- التحيّل مشتمل على مقدّمتين : إحداهما قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر ، والأخرى جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكام ( شط ، وفق 2 ، 478 ، 15 )

تخريج المناط

- تخريج المناط : وهو أن ينصّ الشارع على حكم في محل يتعرّض لمناطه أصلا كتحريمه شرب الخمر والربا في البر ، فيستنبط المناط بالرأي والنظر فيقول حرّم الخمر لكونه مسكرا فيقيس عليه النبيذ ، وحرّم الربا في البر لكونه مكيل جنس ، فيقيس عليه الأرز ، وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه ( قد ، روض ، 250 ، 6 ) - تخريج المناط فهو النّظر والاجتهاد في إثبات علّة الحكم الذي دلّ النّصّ أو الإجماع عليه دون علّيّته . وذلك كالاجتهاد في إثبات كون الشدّة المطربة علّة لتحريم شرب الخمر ، وكون القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص في المحدّد ، وكون الطّعم علّة ربا الفضل في البرّ ونحوه ، حتى يقاس عليه كلّ ما ساواه في علّته ( أمد ، حكم 3 ، 436 ، 16 ) - المناسبة والإخالة وتسمّى تخريج المناط وهو تعيين العلّة بمجرّد إبداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا غيره ، كالإسكار في التحريم والقتل العمد العدوان في القصاص ، والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب