تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
كشفه إلى آية محكمة أو سنّة صحيحة . - وإن كان من الاعتبارية فزع في كشفه إلى الأخبار الصحيحة المشروحة في القصص ( دري ، نهج ، 152 ، 9 ) - التأويل يتعلّق بالمعاني ، لا بالألفاظ ، يرجّح منها المجتهد ما يرى أنه مقصود الشارع من النص ، ولو كان هذا المعنى المحتمل أضعف مما يفيده النص بظاهره ، إذا ما أرشد الدليل الصحيح إليه ، لأن هذا الدليل يصيّره راجحا يغلب على ظنّ المجتهد أنه مراد الشارع ( دري ، نهج ، 167 ، 7 ) - التأويل لا يعتمد على منطق اللغة وحده ( دري ، نهج ، 167 ، 11 ) - لم يتّجه التأويل إلى منطق اللغة وحده ، بل إلى مراد الشارع بالاستناد إلى دليل ، وقد كان هذا الدليل . . . " المصلحة العامّة " ( دري ، نهج ، 172 ، 13 ) - ( من التأويل ) " إذا وجد في النصوص الشرعية ما يتنافى ظاهره مع المبادئ الشرعية ، والقواعد الكلّية ، فإنه يؤول ذلك النص بما يتّفق مع تلك المبادئ والقواعد ، لأن هذه الشريعة ليس من سماتها التخالف والتناقض " ( دري ، نهج ، 175 ، 1 ) - التأويل ، على نحو يصار فيه إلى صرف المعنى الظاهر المتبادر من النص إلى معنى آخر ، يعضده دليل قوي ، يجعل هذا المعنى الذي يؤول إليه النص هو الراجح في نظر المجتهد ، إنما هو تصرّف فيما يحتمله النص بوجه من وجوه دلالته ، أو من وجوه احتمالاته ، فالعام يقبل التخصيص ، والمطلق يقبل التقييد ، واللفظ يصرف عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي ، ذلك معهود في اللغة ، وفي عرف الشرع ، وعرف الاستعمال أيضا ، وهذا هو التأويل القريب المقبول ( دري ، نهج ، 176 ، 1 ) - التأويل في لفظ السلف له معنيان : أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه . والمعنى الثاني ، الكلام نفسه ، فتأويل الأمر بالصلاة ، نفس الصلاة ، أي المأمور به وامتثاله ( دري ، نهج ، 177 ، 1 ) - التأويل هو " تبيين إرادة الشارع من اللفظ ، بصرفه عن ظاهر معناه المتبادر منه ، إلى معنى آخر يحتمله ، بدليل أقوى يرجّح هذا المعنى المراد " . تحليل التعريف : - نقصد " باللفظ " ما هو أعمّ من أن يكون لفظا خاصّا أو عامّا أو مطلقا . فإن دلالة كل من هذه الألفاظ على معناه الذي وضع له ، دلالة قطعية . - ومع ذلك ، فإن الخاص يصرف عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي بدليل . - واللفظ العام يصرف عمّا يفيد ظاهره من العموم إلى الخصوص بدليل . - واللفظ المطلق ، يصرف عن إطلاقه وشيوعه في أفراد جنسه ، بتقييده ، وتقليل شيوعه ، بدليل . - لكن المعنى المحتمل الذي يؤول إليه اللفظ معنى مرجوح ؛ لأنه خلاف المعنى الحقيقي الظاهر المتبادر ، ومع ذلك ؛ فإن دليل التأويل الأقوى يصيّر هذا المعنى المرجوح راجحا ، أي يغلب على ظنّ المجتهد أنه مراد الشارع ، كما رجّحه الدليل ( دري ، نهج ، 189 ، 5 ) - فساد التأويل يتأتّى من كونه لا موجب له ، أو لكونه مناقضا لوحدة منطق التشريع ، في قواعده العامة المحكمة ، أو للأحكام المعلومة من الدين بالضرورة من النصوص القطعية ، أو لكونه مناقضا للمنطق اللغوي بالكلية ، بأن