تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
يكون كل منهما لازما للآخر ينتج نفي المقدّم نفي التالي ، لأنّ نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم ، وكذا ينتج ثبوت التالي ثبوت المقدّم ، لأنّ ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم ( با ، يسر 1 ، 37 ، 11 )

تأليف

- الترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته وفي الاصطلاح جعل الأشياء المتعدّدة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى البعض بالتقديم والتأخير في الرتبة العقلية بخلاف التأليف ، فإنّه جعل الأشياء المتعدّدة بحيث يطلق عليها اسم الواحد سواء كان لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم والتأخير أم لا فهو أعمّ من الترتيب ، فلا يكون فيه إشارة ناصة على هذا المطلوب ( أم ، قرر 1 ، 15 ، 24 )

تأنيث

- اللفظ المختصّ بالذكور لا يتناول الإناث وبالعكس ، وغير المختصّ إن لم تتميّز الإناث عن الذكور بعلامة كمن يتناولهما بدليل دخولهما فيه لو ذكر في وصية أو توكيل أو تعليق . وقيل : لا لقول العرب من منه ؟ وهو ضعيف . لأنه وإن كان جائزا لكنهم اتفقوا على استعمال ( من ) فيهما . وإن تميّز : فما فيه علامة الإناث لا يتناول الذكور . وما لا علامة فيه لا يتناول الإناث ، لأن الجمع تضعيف الواحد . وأنه لا يتناول الأنثى فكذا الجمع . وقيل يتناولهن لاتفاق النحاة على أن التذكير يغلب التأنيث وهو ضعيف . إذ مرادهم أنه متى أريد التعبير عن الفريقين بلفظ واحد كان التذكير ( رم ، تحص 1 ، 360 ، 13 )

تأويل

- الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه قال أبو بكر رحمه اللّه : هذا على وجهين : إن كان الخبر يحتمل التأويل لم يلتفت إلى تأويل الصحابي ولا غيره ، وأمضى الخبر على ظاهره ، إلا أن تقوم الدلالة على وجوب صرفه إلى ما يؤوله الراوي . والوجه الآخر : أن يرويه ثم يقول بخلافه فيما لا يحتمل التأويل ، ولا يصلح أن يكون اللفظ عبارة عنه . فهذا يدلّ عندنا من قوله : أنه قد علم نسخ الخبر ، أو عقل من ظاهر حاله : أن مراده كان الندب ، دون الإيجاب ( جص ، فص 3 ، 203 ، 5 ) - التأويل - نقل اللفظ عمّا اقتضاه ظاهره وعمّا وضع له في اللغة إلى معنى آخر ، فإن كان نقله قد صحّ ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق ، وإن كان نقله بخلاف ذلك اطّرح ولم يلتفت إليه وحكم لذلك النقل بأنه باطل ( حز ، حكا 1 ، 42 ، 6 ) - التأويل : صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله ( بج ، حكف 1 ، 49 ، 2 ) - التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدلّ عليه الظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز ، وكذلك تخصيص العموم يردّ اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز فإنه إن ثبت أن وضعه وحقيقته للاستغراق فهو مجاز في الاقتصار على البعض فكأنه ردّ له إلى المجاز إلا أن الاحتمال تارة يقرب وتارة يبعد ، فإن قرب كفى في إثباته دليل قريب وإن لم يكن بالغا في القوة وإن كان بعيدا أفتقر إلى دليل قوي يجبر بعده حتى يكون ركوب ذلك الاحتمال البعيد : أغلب على الظن من مخالفة