حقيقته ، وبالمطلق أو النكرة فرد معيّن ، ونحو ذلك ، لأنّ ترك البيان الإجمالي موقع في المحذور ( اس ، مهد ، 429 ، 5 )
- لا يجوز تأخير البيان ، عن وقت الحاجة ؛ وإلّا ، لزم تكليف ما لا يطاق . وأما تأخيره عن وقت الخطاب : فقد منع أبو الحسين من تأخير البيان ، فيما له ظاهر وقد استعمل في خلافه ، وزعم أن البيان الإجمالي كاف فيه ، وجوّز تأخير البيان ، فيما ليس له ظاهر ، إلى وقت الحاجة . والأشاعرة : جوّزوا التأخير مطلقا ( ح ، مبا ، 166 ، 3 )
تأخير الحكم
- لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلّا في ثلاث : الأولى : لرجاء الصلح بين الأقارب . والثانية : إذا استمهل المدّعي .
والثالثة : إذا كان عنده ريبة ( نج ، نظر ، 267 ، 14 )
تأديب
- التأديب لتهذيب الأخلاق وإصلاح العادات وكذا الإرشاد قريب منه ، إلّا أنّه يتعلّق بالمصالح الدنيوية والتهديد هو التخويف ويقرب منه الإنذار ( تف ، وضح 1 ، 152 ، 12 )
- صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى ، الوجوب نحو أقيموا الصلاة ، والندب نحو فكاتبوهم ، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم ، والفرق بينه وبين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ، والإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا ، والتأديب نحو كل مما يليك وهو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي ، والامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا ، والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين ، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم ، والتسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها ، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله ، والإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم ، والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا ، والدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا ، والتمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ، والتكوين نحو كن فيكون ، والاحتقار نحو قوله تعالى
أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ
( يونس :
80 ) ( مل ، مرق 1 ، 156 ، 7 )
تأسّ
- التأسّي بالنبي صلى اللّه عليه فقد يكون في فعله وفي تركه . أما التأسّي به في الفعل ، فهو أن نفعل صورة ما فعل ، على الوجه الذي فعل ، لأجل أنه فعل . والتأسّي به في الترك ، وهو أن نترك مثل ما ترك ، على الوجه الذي ترك ، لأجل أنه ترك ( بص ، مع 1 ، 372 ، 8 )
- التأسّي : هو أن نفعل صورة ما فعل ( الرسول صلى اللّه عليه وسلم ) على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل ( كلو ، تم 2 ، 313 ، 4 )
- في التّأسّي شرطين : أحدهما صورة الفعل ، والآخر الوجه الّذي يقع عليه . وإنّما اعتبرنا الصّورة ، لأنّ الصّائم لا يكون متأسّيا بالمصلّى ، لاختلاف الصّورة ، لأنّ الصّلوة تخالفه في الصّورة ، ولو أنّه - عليه السّلام - أخذ من غيره دراهم عن زكاة ؛ لم يكن الآخذ منه الدّراهم على وجه القرض أو الغصب متأسّيا به ، لاختلاف الوجه . ولا يمتنع عقلا وفرضا أن يتعبّدنا اللّه - تعالى - بأن نفعل وجوبا مثل كلّ شيء يفعله - ع - غير أنّ ذلك لا يكون تأسّيا به ، لأنّه - عليه السّلام - إذا