تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
قريش ، أي هم أفصح العرب . وقيل : إن بيد في الحديث بمعنى غير ، وأنه من تأكيد المدح بما يشبه الذمّ ( سو ، حصل ، 205 ، 2 )

بيع التعاطي

- الإجماع لا عن دليل قاطع لأنّهم صحّحوا بيع المراضاة بلا دليل ، قلنا لا نسلّم أنّه بلا دليل بل غايته أنّه ترك نقل الدليل اكتفاء بالإجماع ، عنه ، والمراد ببيع المراضاة ما حصل بتراضي الجانبين ، ويسمّى بيع التعاطي واختلفت كيفيته فقال الشافعي لا بدّ له من صفة تدلّ عليه في الجملة ، وقال أبو حنيفة مجرّد المعاطاة تدلّ عليه . وقيل المراد به شرب الماء من السقاء . من غير تقدير الماء . وعوضه قال الجاربردي في كلام التعبيرين نظر ، أمّا الثاني فلأنّه لا يسمّى بيعا ، وأمّا الأول فلأنّهم ما اكتفوا فيه بذكر الإجماع . فإن كتبهم مشحونة بذكر سنده وهو قوله تعالى :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
( النساء : 29 ) أقول الجواب عن الثاني أنّ ذلك ممّا تقرّرت العادة . بأن يعطى ثمنه عوض شرب الماء وإن قلّ ولا يعدّ في تسميته بيعا . وعن الأول بأنّ السند إنّما ذكر في بعض الكتب دون عامّتها ( بد ، بدخ 2 ، 430 ، 2 )

بيع فاسد وصحيح

- البيع الفاسد والصحيح : يصحّ إعتاق البائع بعد قبض المشتري بتكرير لفظ العتق بخلافه في الصحيح ، ولو أمره المشتري بإعتاقه عنه ففعل عتق على البائع بخلافه في الصحيح ، ولو أمره المشتري بطحن الحنطة ففعل كان للبائع بخلافه في الصحيح ، ولو أمره بذبح الشاة ففعل كانت للبائع بخلافه في الصحيح ، ولو أبرأه عن القيمة بعد فسخ الفاسد ثم هلك المبيع فعليه القيمة . وفي الصحيح لا شيء عليه ، ولا شفعة فيه بخلاف الصحيح ( نج ، نظر ، 446 ، 12 )

بيع المراضاة

- الإجماع لا عن دليل قاطع لأنّهم صحّحوا بيع المراضاة بلا دليل ، قلنا لا نسلّم أنّه بلا دليل بل غايته أنّه ترك نقل الدليل اكتفاء بالإجماع ، عنه ، والمراد ببيع المراضاة ما حصل بتراضي الجانبين ، ويسمّى بيع التعاطي واختلفت كيفيته فقال الشافعي لا بدّ له من صفة تدلّ عليه في الجملة وقال أبو حنيفة مجرّد المعاطاة تدلّ عليه . وقيل المراد به شرب الماء من السقاء . من غير تقدير الماء . وعوضه قال الجاربردي في كلام التعبيرين نظر ، أمّا الثاني فلأنّه لا يسمّى بيعا ، وأمّا الأول فلأنّهم ما اكتفوا فيه بذكر الإجماع . فإن كتبهم مشحونة بذكر سنده وهو قوله تعالى :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
أقول الجواب عن الثاني أنّ ذلك ممّا تقرّرت العادة . بأن يعطى ثمنه عوض شرب الماء وإن قلّ ولا يعدّ في تسميته بيعا . وعن الأول بأنّ السند إنّما ذكر في بعض الكتب دون عامّتها ( بد ، بدخ 2 ، 430 ، 2 )

بيعة

- البيعة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالمصافحة ، وبيعة النساء بالكلام ( جو ، علم 3 ، 73 ، 8 )

بيّنات

- البيّنات : الأدلة والشواهد ( جو ، علم 1 ، 129 ، 21 )

بيّنة

- البيّنة : فضرب من البيان ، لأنّها العلامة