وضع له في الأصل . وهو على أربعة أوجه :
منه ما ينزل منزلة المنصوص عليه في البيان ، ومنه ما يكون بيانا بدلالة حال المتكلم ، ومنه ما يكون بيانا بضرورة دفع الغرور ، ومنه ما يكون بيانا بدلالة الكلام ( سر ، صوس 2 ، 50 ، 2 )
- ( بيان الضرورة ) يقع بما لم يوضع له وهذا على أربعة أوجه : نوع منه ما هو في حكم المنطوق ، ونوع منه ما يثبت بدلالة حال المتكلم ، ونوع منه ما يثبت ضرورة الدفع ، ونوع منه ما ثبت بضرورة الكلام ( بخ ، بزد 3 ، 285 ، 2 )
- بيان الضرورة : كسكوت الشارع عن أمر يعاينه عن التغيير ، وكذا سكوت الصحابة ( سو ، حصل ، 234 ، 2 )
بيان عام
- البيان فيكون عاما ويكون خاصا . فأما العام :
فهو الدلالة ألّا ترى أنه يقال يبيّن لي فلان كذا وكذا ، إذا أوضحه له ودلّ عليه . وقيل البيان العام ، هو إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلّي والوضوح . وأما البيان الخاص ، فهو في عرف الفقهاء كل كلام أو فعل دلّ على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد ، ويدخل في ذلك بيان العموم ( كلو ، تم 2 ، 230 ، 1 )
بيان العطف
- بيان العطف فمثل أن تعطف مكيلا أو موزونا على جملة مجملة يكون ذلك بيانا للجملة المجملة ، مثاله : إذا قال لفلان عليّ مائة ودرهم أو مائة وقفير حنطة ، كان العطف بمنزلة البيان أن الكلّ من ذلك الجنس ( شش ، ششا ، 266 ، 4 )
بيان العموم
- بيان المجمل كتأخير بيان العموم إذا كان مراده الخصوص ، لأن ورود لفظ العموم يلزمنا أحدهما : اعتقاد حكمه على ما انتظمه لفظه .
والآخر : لزوم فعله في أول أحوال الإمكان ، ولزوم هذين المعنيين مانع من تأخير بيان خصوصه ، لأنه يوجب اعتقاد العموم فيما مراده الخصوص ، ويوجب أيضا اعتقاد لزومه على الفور ( جص ، فص 2 ، 73 ، 10 )
- يجوز تأخير بيان العموم ، لأنّه قبل البيان مفهوم ، ولا يجوز تأخير بيان المجمل لأنّه قبل البيان غير مفهوم ( زر ، بحر 3 ، 500 ، 1 )
بيان في الأصول
- إذا كان البيان في الأصول ؛ فلا بدّ من زمان حتّى يرجع فيه إليها ، فيعلم المراد ، وهو في هذا الزّمان قصيرا كان أو طويلا مكلّف بالفعل ، ومأمور باعتقاد وجوبه ، والعزم على أدائه ، على طريق الطملة من غير تمكّن من معرفة المراد وإنّما يصحّ أن يعرف المراد بعد هذا الزّمان ، فقد عاد الأمر إلى أنّه مخاطب بما لا يتمكّن في الحال من معرفة المراد به ، وهذا قول من جوّز تأخير البيان ، ولا فرق في هذا الحكم بين طويل الزّمان وقصيره ( م ، ذر 1 ، 388 ، 6 )
بيان المجمل
- بيان المجمل كتأخير بيان العموم إذا كان مراده الخصوص ، لأن ورود لفظ العموم يلزمنا أحدهما : اعتقاد حكمه على ما انتظمه لفظه .
والآخر : لزوم فعله في أول أحوال الإمكان ، ولزوم هذين المعنيين مانع من تأخير بيان خصوصه ، لأنه يوجب اعتقاد العموم فيما مراده