تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
يقطع الاحتمال ( بخ ، بزد 3 ، 214 ، 1 ) - بيان تقرير وهو التأكيد يفيد رفع احتمال غير المراد من المبين ، ثم إنّ بيان التقرير قسم من البيان المطلق ( با ، يسر 3 ، 172 ، 4 ) - بيان التقرير مقرّر للحكم الثابت بظاهر الكلام لا تغيير له فيصحّ متّصلا ومنفصلا ( عا ، نسم ، 137 ، 6 ) - بيان تقرير ، وهو ما يدفع احتمال المجاز والخصوص بما ظاهره العموم في التوكيد اللفظي أو المعنوي ، وهذا يكون موصولا ومفصولا ( سو ، حصل ، 229 ، 12 )

بيان الحال

- بيان الحال فمثاله فيما إذا رأى صاحب الشرع أمرا معاينة فلم ينه عن ذلك كان شكوته بمنزلة البيان أنه مشروع . والشفيع إذا علم بالبيع وسكت كان ذلك بمنزلة البيان بأنه راض بذلك ( شش ، ششا ، 261 ، 18 )

بيان خاص

- البيان فيكون عاما ويكون خاصا . فأمّا العام : فهو الدلالة ألّا ترى أنه يقال يبيّن لي فلان كذا وكذا ، إذا أوضحه له ودلّ عليه . وقيل البيان العام ، هو إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلّي والوضوح . وأما البيان الخاص ، فهو في عرف الفقهاء كل كلام أو فعل دلّ على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد ، ويدخل في ذلك بيان العموم ( كلو ، تم 2 ، 230 ، 3 )

بيان الخطاب

- لا يجوز تأخير بيان الخطاب عن الوقت الذي ، إن أخّر البيان عنه ، لم يتمكن المكلّف من المعرفة بما تضمنه الخطاب ، ولا يتمكن من فعل ما تضمنه في الوقت الذي كلّف فعله فيه . لأن في تأخير البيان عن هذا الوقت تكليف ما لا يطاق . إذ لا سبيل له ، والحال هذه ، إلى فعل ما كلّف في الحال التي كلّف أن يفعل فيها ( بص ، مع 1 ، 342 ، 10 )

بيان الشرع

- بيان الشرع يقع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ( جص ، فص 2 ، 31 ، 4 )

بيان الشيء في حكمه

- بيان الشّيء في حكمه أنّ الشّيء إذا كان واجبا ؛ فبيانه واجب ، لأنّ بيان الواجب والنّدب معا ممّا يجب على الحكيم . ولا يجوز أن يريد بذلك أنّه في قوّته ، ورتبته ، وحصول العلم به . وإنّما المراد به أنّ الفعل إذا كان في نفسه واجبا ، وتضمّن البيان صفاته ، وتفصيل أحواله ؛ فهذه التّفاصيل واجبة ، لأنّها صفات الواجب ، وكذلك الفعلي إذا كان في نفسه مندوبا إليه ؛ فبيان أوصافه وأحواله بهذه الصّفة ( م ، ذر 1 ، 343 ، 11 )

بيان الضرورة

- بيان الضرورة فمثاله في قوله تعالى
وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
( النساء : 11 ) أوجب الشركة بين الأبوين ، ثمّ بيّن نصيب الأمّ فصار ذلك بيانا لنصيب الأب ، وعلى هذا قلنا . إذا بيّنا نصيب المضارب وسكتا عن نصيب ربّ المال صحّت الشركة ( شش ، ششا ، 261 ، 3 ) - بيان الضرورة فهو نوع من البيان يحصل بغير ما