تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
النسخ إما بالكتاب للكتاب أو للسنّة ، أو بالسنّة المتواترة للسنّة أو الكتاب عند الحنفية ، وعند الشافعية لا ينسخ الكتاب إلا بالكتاب ، ولا السنّة إلا بالسنّة ( سو ، حصل ، 230 ، 5 )

بيان التبديل

- بيان التبديل فهو النسخ وهو أي النسخ لغة الإزالة أي الإعدام للشيء من مكان إلى مكان أو من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه ، كنسخت النحل العسل إذا نقلته من خلية إلى خلية تسمية للملزوم باسم اللازم ، لأنّ في النقل إزالة عن موضعه الأول وهذا قول أبي الحسين البصري وعزاه الصفى الهندي إلى الأكثرين ورجّحه الإمام الرازي بأنّ النقل أخصّ من الزوال فإنّ النقل إعدام صفة وإحداث أخرى والزوال مطلق الإعدام . وكون اللفظ حقيقة في العام مجازا في الخاص أولى من العكس لتكثير الفائدة أو قلبه أي حقيقة للنقل مجاز للإزالة تسمية للازم باسم الملزوم وهو قول جماعة منهم القفال ، أو مشترك لفظي بين الإزالة والنقل بناء على أنّه أطلق عليهما والأصل في الإطلاق الحقيقة وهذا قول القاضي والغزالي . ولا يخفى أنّه يطرفه أنّ المجاز مقدّم على الاشتراك اللفظي إذا دار الإطلاق بينهما أو معنوي بينهما فهو للقدر المشترك بينهما وهو الرفع وبه قال ابن المنير في شرح البرهان ( وتمثيل النقل بنسخت ما في الكتاب ) كما ذكره كثير تساهل لأنّه فعل مثل ما فيه في غيره لا نقل عينه ولا إزالته ولا رفعه . ثم قالوا هذا كله نزاع لفظي لا يتعلّق به غرض عملي وقيل بل معنوي تظهر فائدته في جواز النسخ بلا بدل ( أم ، قرر 3 ، 40 ، 26 )

بيان التغيير

- بيان التغيير فهو أن يتغيّر ببيانه معنى كلامه ، ونظيره التعليق والاستثناء ( شش ، ششا ، 249 ، 3 ) - من صور بيان التغيير ما إذا قال لفلان عليّ ألف وديعة . فقوله " عليّ " يفيد الوجوب . وهو بقوله " وديعة " غيّره إلى الحفظ ( شش ، ششا ، 256 ، 19 ) - بيان التغيير : هو الاستثناء ( سر ، صوس 1 ، 35 ، 9 ) - بيان التغيير : هو الاستثناء ، كما قال تعالى :
فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً
( العنكبوت : 14 ) ( سر ، صوس 2 ، 35 ، 9 ) - بيان التغيير ( أي البيان الذي فيه تغيير لموجب الكلام الأول ) نوعان : التّعليق بالشرط والاستثناء ، وإنما يصحّ ذلك موصولا ولا يصحّ مفصولا على هذا أجمع الفقهاء ( بخ ، بزد 3 ، 236 ، 2 ) - بيان تغيير كالشرط والاستثناء ( با ، يسر 3 ، 172 ، 11 ) - بيان التغيير ( تخصيص العام وتقييد المطلق ) ( با ، يسر 3 ، 172 ، 26 ) - بيان التغيير : بالشرط والاستثناء ، ولا يصحّ هذا إلا موصولا بإجماع الفقهاء وأهل اللغة ، وشذّ ما روي عن ابن عباس من جواز تأخير الاستثناء والشرط ستة أشهر أو سنة ، وأنكر الغزالي نسبته إليه ، وأوله بعضهم بأنه إن صحّ عنه فهو مقيّد بما إذا نوى المتكلّم الاستثناء والتقييد به قبيل التلفّظ ، ثم أظهر نيّته بعده فيدين ، ومذهبه أن ما يدين العبد به يقبل منه ظاهرا ( سو ، حصل ، 229 ، 17 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 353 | رفيق العجم