تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
النحو ، والتصريف ، والعروض ، والدور ، والوصايا والفرائض وغيرها مما لا يعرفه البالغون المجتهدون فيها . وأمّا وقت وجوب النظر والاجتهاد : فعند البلوغ وكمال العقل ( سي ، رد ، 160 ، 9 )

بيان بالترك

- يقع البيان بالترك أيضا ، كترك التشهّد الأول بعد فعله إيّاه ، فإنّه يبيّن كونه غير واجب ، وكسكوته عن بيان حكم حادثة وقعت بين يديه ، فإنّه يدلّ على كونه ليس فيها حكم شرعي ، وإلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأن يكون ظاهر الخطاب يتناوله ، والأمة تتركه فيدلّ على أنّ الخطاب لم يتناوله ( زر ، بحر 3 ، 487 ، 11 )

بيان التأكيد

- بيان التأكيد ، وهو النص الجلي الذي لا يتطرّق إليه تأويل ( زر ، بحر 3 ، 480 ، 5 ) - بيان التأكيد وهو النص الجلي الذي لا يتطرّق إليه تأويل ( شو ، فح ، 161 ، 6 ) - بيان التأكيد وهو النص الجلي الذي لا يتطرّق إليه تأويل ( صد ، أمل ، 135 ، 23 )

بيان التبديل

- بيان التبديل وهو النسخ ، فيجوز ذلك من صاحب الشرع ، ولا يجوز ذلك من العباد . وعلى هذا بطل استثناء الكل عن الكل ، لأنه نسخ الحكم ( شش ، ششا ، 268 ، 5 ) - بيان التبديل : هو التعليق بالشرط ( سر ، صوس 1 ، 35 ، 14 ) - بيان التبديل : هو التعليق بالشرط ، كما قال اللّه تعالى :
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
( الطلاق : 6 ) فإنه يتبيّن به أنه لا يجب إيتاء الأجر بعد العقد إذا لم يوجد الإرضاع ، وإنما يجب ابتداء عند وجود الإرضاع ، فيكون تبديلا لحكم وجوب أداء البدل بنفس العقد ( سر ، صوس 2 ، 35 ، 14 ) - بيان تبديل . . . وهو النسخ ومعلوم أنّه ليس ببيان المراد من اللفظ بل بيان انتهاء إرادة المراد منه وهو الذي أسقطه أبو زيد ووافقه شمس الأئمة ( با ، يسر 3 ، 172 ، 2 ) - بيان التبديل فهو النسخ ، وهو أي النسخ لغة ( الإزالة ) حقيقة كنسخت الشمس الظل ، والشيب الشباب ، والريح آثار الدار ، يستعمل ( مجازا للنقل ) أي التحويل للشيء من مكان إلى مكان ، أو من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه كنسخت النحل العسل : إذا نقلته من خلية إلى خلية لما في النقل من الإزالة عن موضعه الأوّل ( أو قلبه ) أي حقيقة للنقل مجاز للإزالة ( با ، يسر 3 ، 178 ، 6 ) - بيان التبديل : وهو النسخ ، وهو بيان لمدة الحكم الذي كان معلوما عند اللّه ، إلا أنه أطلقه فصار بالنسبة إلينا تغييرا ، وبالنسبة إليه تعالى بيانا ، وهو جائز وواقع لغير العيسوية من اليهود ، فإنهم أنكروه ، ومحله حكم شرعي لم يلحقه تأبيد ولا توقيد يحتمل الوجود والعدم . وشرطه التمكّن من عقد القلب دون زمان يسع التمكّن من الفعل ، خلافا للمعتزلة ، وبعض الحنابلة ، والكرخي ، والصيرفي ، لما أن حكم بيان العمل القلب أصالة ، ولعمل البدن تبعا عند الجمهور ، وبالعكس عند غيرهم . ويدلّ للجمهور نسخ ما زاد عن خمس صلوات في ليلة المعراج ، مع عدم التمكّن من الفعل . ثم
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 352 | رفيق العجم