تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
أمد العمل بالحكم الأول ، وأثبتت بدء العمل بالحكم الثاني المتأخّر ، كما هو الشأن في النسخ . " بل البيان إظهار أنّ إرادة المشرّع في المبيّن لم تتغيّر منذ بدء التشريع ، لأنها متّحدة في المطلق والمقيّد من أول الأمر . . . - وعلى هذا ، فإذا تأخّر المطلق ، كان هو المراد ، وألغي المقيّد . - وإذا تأخّر المقيّد كان هو المراد ، وألغي المطلق . - فالإرادة فيهما ليست متّحدة كما ترى . - هذا ، ويشترط أن يكون الناسخ - فضلا عن اشتراط العلم بتأخّر وروده - في قوة المنسوخ ، ثبوتا ودلالة من حيث القطعية والظنية عند الحنفية ، خلافا للشافعية ( دري ، نهج ، 691 ، 15 ) - البيان استبان ظهر ، وأبنته أنا أي أوضحته . والبيان الفصاحة مع الذكاء والفصاحة واللّسن . وفلان أبين من فلان أي أفصح منه وأوضح كلاما . وروى ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : " إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكما " : قال : البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ . وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللّسن وأصله الكشف والظهور . ونقول أيضا أفصح الصبح إذا ظهر . والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى سهل اللفظ جيّد السبك . واللفظ البليغ من البلاغة ، والبلاغة تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلّاب ( عج ، أصل ، 21 ، 1 ) - البيان : هو الذي دلّ على المراد ، بخطاب لا يستقلّ بنفسه في الدلالة على المراد ( ح ، مبا ، 159 ، 3 )

بيان الإشارة

- بيان الإشارة ، وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنّة ، مثل الألفاظ التي استنبطت منها المعاني ، وقيس عليها غيرها ، لأنّ الأصل إذا استنبطت منه معنى ، وألحقت به غيره ، لا يقال : لم يتناوله النص ( زر ، بحر 3 ، 480 ، 18 ) - بيان الإشارة وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنّة مثل الألفاظ التي استنبطت منها المعاني وقيس عليها غيرها لأن الأصل إذا استنبط منه معنى وألحق به غيره لا يقال لم يتناوله النص بل تناوله لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أشار إليه بالتنبيه كإلحاق المطعومات في باب الربويات بالأربعة المنصوص عليها ، لأن حقيقة القياس بيان المراد بالنص وقد أمر اللّه سبحانه وتعالى أهل التكليف بالاعتبار والاستنباط والاجتهاد ( شو ، فح ، 161 ، 13 ) - بيان الإشارة وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنّة مثل الألفاظ التي استنبطت منها المعاني وقيس عليها غيرها كإلحاق المطعومات في باب الربويات بالأربعة المنصوص عليها ، لأن حقيقة القياس بيان المراد بالنص وقد أمر اللّه سبحانه أهل التكليف بالاعتبار والاستنباط والاجتهاد ( صد ، أمل ، 136 ، 9 )

بيان أوقات الاجتهاد

- بيان أوقات الاجتهاد . إعلم أنّ للنظر والاستدلال وقتين : أحدهما وقت جواز وإمكان . والثاني وقت وجوب وإلزام . فوقت الجواز : عند كمال العقل والتمييز بين المضار والمنافع ، وإمكان الاستدلال بالشاهد على الغائب ، سواء كان الموصوف بها بالغا أو غير بالغ ، ولهذا ترى كثيرا من الصبيان يعرفون دقائق العلوم النظرية ، وغوامض المسائل في