فأما الكلام : فنحو قوله عليه السلام في شأن الصلاة : " توضّأ كما أمرك اللّه ثم استقبل القبلة ثم كبّر ثم اقرأ " . وذلك كثير . وأما الكتابة :
فنحو كتبه إلى عمّاله في الصدقات وإلى كسرى وقيصر في الدعاء إلى التوحيد . وأما العقود في الحساب فمعلومة ( كلو ، تم 2 ، 285 ، 2 )
- البيان والمبين في مقابلة المجمل واختلف في البيان فقيل هو الدليل وهو ما يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن . وقيل إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح . وقيل هو ما دلّ على المراد بما لا يستقلّ بنفسه في الدلالة على المراد ( قد ، روض ، 163 ، 7 )
- البيان هو التعريف وعبّر عنه بأنّه إخراج الشيء عن حيّز الإشكال إلى حيّز الوضوح والتجلّي ( أمد ، حكم 3 ، 32 ، 7 )
- هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبيّن في القوّة ، أو يجوز أن يكون أدنى منه . قال الكرخي : لا بدّ من المساواة ؛ وقال أبو الحسين البصريّ : يجوز أن يكون أدنى منه .
وهل يجب أن يكون مساويا للمبيّن في الحكم ؟
فمنهم من قال به ؛ ومنهم من نفاه والمختار في ذلك أن يقال : أمّا المساواة في القوّة ، فالواجب أن يقال : إن كان المبيّن مجملا ، كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح ؛ وإن كان عامّا أو مطلقا ، فلا بدّ وأن يكون المخصّص والمقيّد في دلالته أقوى من دلالة العامّ على صورة التخصيص ، ودلالة المطلق على صورة التقييد ؛ وإلّا فلو كان مساويا لزم الوقف ؛ ولو كان مرجوحا لزم منه إلغاء الراجح بالمرجوح ، وهو ممتنع . وأمّا المساواة بينهما في الحكم فغير واجب ، وذلك لأنّه لو كان ما دلّ عليه البيان من الحكم هو ما دلّ عليه المبيّن ، لم يكن أحدهما بيانا للآخر .
وإنّما يكون أحد الأمرين بيانا للآخر إذا كان دالّا على صفة مدلول الآخر ، لا على مدلوله ؛ ومع ذلك ، فلا اتحاد في الحكم ( أمد ، حكم 3 ، 39 ، 12 )
- يطلق البيان على فعل المبين وعلى الدليل وعلى المدلول ، فلذلك قال الصيرفي إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلي والوضوح ، وأورد البيان ابتداء والتجوّز بالحيّز وتكرير الوضوح ، وقال القاضي والأكثر الدليل . وقال البصري العلم عن الدليل والمبين نقيض المجمل ، وقد يكون في مفرد وفي مركّب وفي فعل وإن لم يسبق إجمال ( حا ، تلو 2 ، 162 ، 11 )
- إذا ورد بعد المجمل قول وفعل فإن اتفقا وعرف المتقدّم فهو البيان ، والثاني تأكيد وإن جهل فأحدهما ، وقيل يتعيّن غير الأرجح للتقديم لأن المرجوح لا يكون تأكيدا وأجيب بأن المستقلّ لا يلزم فيه ذلك وإن لم يتّفقا كما لو طاف بعد آية الحجّ طوافين وأمر بطواف واحد ، فالمختار القول وفعله ندب أو واجب متقدما أو متأخّرا لأن الجمع أولى ( حا ، تلو 2 ، 163 ، 10 )
- البيان : وهو مصدر بيّن يقال بيّن تبيانا وبيانا ، كما يقال كلّم تكليما وكلاما . وهو عبارة عن الدلالة . وفي اصطلاح الفقهاء : هو الدال على المراد بخطاب لا يستقلّ في الدلالة عليه ( رم ، تحص 1 ، 411 ، 3 )
- ( البيان ) إما أن يكون بيان تقرير ، أو بيان تفسير ، أو بيان تغيير ، أو بيان ضرورة ، أو بيان تبديل لأنه لا يخلو إما أن يكون بيان ضرورة أولا ( نس ، كشف 2 ، 110 ، 16 )
- البيان في كلام العرب عبارة عن الإظهار وقد
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 348
مساهمون: رفيق العجم
ص٣٤٨