تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
بنفسه . والفعل لا يدلّ بنفسه . وإنما يستدل به على الحكم بواسطة ، وهو أن يقال : لو لم يجز ذلك لما فعل ( شي ، تبص ، 249 ، 2 ) - يقع البيان بالقول ، ومفهوم القول ، والفعل ، والإقرار ، والإشارة ، والكتابة والقياس ( شي ، جا ، 28 ، 15 ) - البيان : فهو في اللغة : من البين ، والإبانة ، والقطع . وحدّه - في الشريعة ، ما امتاز عن المشكل بوضوحه ، أو انفصل عن المشكل بوضوحه . وقيل : البيان - هو الإفهام بأي وجه كان ؛ حتى إذا فهم من المجمل مراد ما على الجملة ، فإنّه فيه بيان ، ثم يكون بعضها أظهر من بعض ، إلى أن يصير نصّا في بابه . فاسم البيان يشمل جميعه ( جون ، جهك ، 46 ، 1 ) - ( البيان ) إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا عما تسترّ به ( سر ، صوس 2 ، 26 ، 18 ) - البيان يحصل بالفعل من رسول اللّه عليه السلام كما يحصل بالقول ( سر ، صوس 2 ، 27 ، 11 ) - البيان على خمسة أوجه : بيان تقرير ، وبيان تفسير ، وبيان تغيير ، وبيان تبديل ، وبيان ضرورة ( سر ، صوس 2 ، 27 ، 24 ) - البيان المغيّر والمبدّل يصح موصولا ولا يصح مفصولا ؛ لأنه متى كان بيانا كان مقرّرا للحكم الثابت بصدر الكلام كبيان التقرير وبيان التفسير ، وإنما يتحقّق ذلك إذا كان موصولا فأما إذا كان مفصولا فإنه يكون رفعا للحكم الثابت بمطلق الكلام ( سر ، صوس 2 ، 45 ، 21 ) - البيان عبارة عن أمر يتعلّق بالتعريف والإعلام وإنما يحصل الإعلام بدليل والدليل محصّل للعلم . فههنا ثلاثة أمور إعلام ودليل به الإعلام وعلم يحصل من الدليل . فمن الناس من جعله عبارة عن التعريف فقال في حدّة إنه إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلّي ، ومنهم من جعله عبارة عمّا به تحصل المعرفة فيما يحتاج إلى المعرفة أعني الأمور التي ليست ضرورية وهو الدليل ( غز ، مس 1 ، 364 ، 4 ) - البيان هو الدليل ، يقال بيّن اللّه الآيات لعباده أي نصّب لهم أدلة دالة على أوامره ونواهيه ، ثم الدليل قد يحصل بالقول والفعل والإشارة ( غز ، من ، 64 ، 10 ) - البيان هو دليل السمع فيترتّب على ترتيب الأدلة ، فما قرب من المعجزة فهو أقوى كالنظر القريب من مرتبة الضرورة ( غز ، من ، 67 ، 9 ) - تأخير البيان عن وقت الحاجة محال ، لأنه من جنس تكليف ما لا يطاق . وأما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز ( غز ، من ، 68 ، 2 ) - البيان : هو إظهار المعلوم للمخاطب منفصلا عمّا يشكل به أو يلبس لأجله ( كلو ، تم 1 ، 58 ، 14 ) - البيان فيكون عاما ويكون خاصا . فأما العام : فهو الدلالة ألّا ترى أنه يقال يبيّن لي فلان كذا وكذا ، إذا أوضحه له ودلّ عليه . وقيل البيان العام ، هو إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلّي والوضوح . وأما البيان الخاص ، فهو في عرف الفقهاء كل كلام أو فعل دلّ على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد ، ويدخل في ذلك بيان العموم ( كلو ، تم 2 ، 229 ، 9 ) - البيان العام هو ، الدلالة المطلقة ، والخاص هو : الدلالة الشرعية بأدلّة الشرع ( كلو ، تم 2 ، 230 ، 6 ) - بيان الأحكام الشرعية يحصل بالمواضعة ، والمواضعة ثلاثة : الكلام ، والكتابة ، والعقد .
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 347 | رفيق العجم