- ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه ، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره ( شف ، رس ، 32 ، 11 )
- ما أتى على البيان في فرضه ، وافترض طاعة رسوله ، فبيّن رسول اللّه عن اللّه : كيف فرضه ، وعلى من فرضه ، ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب ( شف ، رس ، 32 ، 13 )
- خلق لهم العلامات ، ونصب لهم المسجد الحرام ، وأمرهم أن يتوجّهوا إليه . وإنما توجّههم إليه بالعلامات التي خلق لهم ، والعقول التي ركّبها فيهم ، التي استدلّوا بها على معرفة العلامات . وكلّ هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه ( شف ، رس ، 38 ، 9 )
- البيان على سبعة أنواع بيان تقرير ، وبيان تفسير ، وبيان تغيير ، وبيان ضرورة ، وبيان حال ، وبيان عطف ، وبيان تبديل ( شش ، ششا ، 245 ، 4 )
- البيان إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا ممّا يلتبس به ويشتبه من أجله ، وأصله في اللغة من القطع والفصل يقال بأن منه إذا انقطع ( جص ، فص 2 ، 6 ، 4 )
- ( البيان من ) أن الأمر إذا ظهر ، وبانت المرأة بينونة إذا فارقت زوجها ، ثم قالوا بان الأمر ووضح بيانا وبان من الفراق بينا ومن انقطاع النكاح بينونة ، والأصل في جميع ذلك واحد وهو الانقطاع فسمّي الفراق بينا لانقطاع المفارق عن صاحبه ( جص ، فص 2 ، 7 ، 4 )
- سمّي إظهار المعنى وإيضاحه بيانا لانفصاله عمّا يلتبس به من المعاني ( جص ، فص 2 ، 7 ، 7 )
- البيان وإن كان حقيقة ما وصفنا فإنه سمّي ما يوصل إلى ( علمه بالاجتهاد ) ، وغالب الظن بيانا في الشريعة لأن اللّه تعالى قد أمر به ونصّ على اعتباره ( جص ، فص 2 ، 8 ، 8 )
- لم يذكر ( الشافعي ) الإجماع في أقسام البيان ، وكان الإجماع أولى بذكره في ذلك من القياس والاجتهاد لأن الإجماع حجة اللّه تعالى لا يجوز وقوع الخطأ فيه ( جص ، فص 2 ، 16 ، 16 )
- البيان لا يختص بلغة دون غيرها وإن كانت لغة العرب أبين وأفصح من سائر اللغات ، لأن أهل كل لغة لهم ضرب من البيان في لغتهم ( جص ، فص 2 ، 17 ، 4 )
- البيان في الشرع على وجوه : منها الأحكام المبتدأة ، ومنها تخصيص العموم الذي يمكن استعماله على ظاهر ما ينتظمه الاسم فبيّن أن المراد البعض . ومنها صرف الكلام عن الحقيقة أو المجاز وصرف الأمر إلى الندب أو الإباحة وصرف الخبر إلى الأمر ، فبيّن أن المراد باللفظ غير حقيقته ، ومنها بيان الجملة التي لا تستغني عن البيان في إفادة الحكم ، وهذا البيان ليس بتخصيص ( ولكنه ) تفسير للمراد بالجملة كقوله تعالى
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
( الإنعام : 141 ) فبيّن النبي صلى اللّه عليه وسلم أن المراد العشر ونصف العشر والحق نفسه هو العشر فلا تخصيص في ذلك ولا صرف للكلام عن الحقيقة . ومنها النسخ وهو بيان لمدة الحكم بعد أن كان في وهمنا وتقديرنا بقاؤه ( جص ، فص 2 ، 22 ، 4 )
- كل لفظ أمكن استعماله على ظاهره وحقيقته ولم يقترن إليه ما يمنع استعمال حدّه على مقتضى لفظه فغير محتاج إلى البيان ، إلا أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه ( جص ، فص 2 ، 27 ، 5 )