تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
حكم الشيء ( حز ، حكا 1 ، 39 ، 7 ) - الذي هو شغب يظن أنه برهان وليس برهانا ، فمن أنواعه القياس ، والأخذ بالمرسل ، والمقطوع ، والبلاغ ، وما رواه الضعفاء ، والمنسوخ ، والمخصّص ، وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المموّهة ( حز ، حكا 6 ، 60 ، 3 ) - ما اعتقده المرء بغير برهان صحّ عنده فإنه لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه بهواه ، وفي هذا القسم يقع الرأي والاستحسان ، ودعوى الإلهام . وإما أن يكون اعتقده لأن بعض من دون النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ، وهذا هو التقليد ، وهو مأخوذ من قلّدت فلانا الأمر ، أي جعلته كالقلادة في عنقه ( حز ، حكا 6 ، 60 ، 7 ) - البرهان : فهو المظهر للحق . من قولهم : تبرهن ، إذا ظهر وتلألأ . والبرهان والحجّة والعلامة والدلالة والدليل والدال والبيّنة والبيان والآية : كلّها متقاربة ، سيّما في عرف العلماء . وكذلك لا يحسن فيها السلب والإيجاب . ولا يحسن أن تقول : معي حجّة ، وليست معي دلالة أو معي دليل ، وليست معي حجّة ، أو دلالة ، أو علامة ، أو بيّنة ، أو آية ( جون ، جهك ، 48 ، 10 ) - المطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد ، والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان ، فلذلك قلنا مدارك العقول تنحصر فيهما ( قد ، روض ، 14 ، 19 ) - البرهان ، وهو الذي يتوصّل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر ، وهو عبارة عن أقاويل مخصوصة ألّفت تأليفا مخصوصا بشرط يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر ، وتسمّى هذه الأقاويل مقدمات ( قد ، روض ، 18 ، 19 ) - يتطرّق الخلل إلى البرهان من جهة المقدمات تارة ، ومن جهة التركيب تارة ، ومنهما تارة ( قد ، روض ، 19 ، 2 )

برهان الاستدلال

- برهان الاستدلال وهو أن يستدلّ على الشيء بما ليس موجبا له : إما بخاصيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة ، أو بنتيجته كقوله : لو صحّ البيع لأفاد الملك ، أو بنظيره إما بالنفي على النفي كقوله : لو صحّ التعليق لصحّ التنجيز ، أو بالإثبات على الإثبات كقوله : لو لم يصحّ طلاقه لما صحّ ظهاره ، أو بالإثبات على النفي كقوله : لو كان الوتر فرضا لما صحّ فعله على الراحلة ، أو بالنفي على الإثبات كقوله : لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس ، وما حرم ، فيجوز . ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير ( حن ، قعد ، 39 ، 21 )

برهان الاعتلال

- برهان الاعتلال وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من مقدّمتين ونتيجة ، ومعناه إذ ذاك واحد معيّن تحت جملة معلومة كقولنا : النبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام . فينتج : النبيذ حرام ( حن ، قعد ، 39 ، 18 )

برهان إنّي ولمّي

- العلّة عدلّ على المعلول فكذا المعلول يدلّ على العلّة على طريقة البرهان الإني واللمي فلا يبطل الاستدلال بالقلب ، إذ غاية القلب أن يصير المعلول دليلا وهو غير مضرّ بخلاف العلّة والمعلول ، لأنّ العلّة لا بدّ أن تتقدّم على المعلول بالذات وبالقلب يصير واجب التأخير