لا يقبل اللّه من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجّا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا ( شط ، عصم 1 ، 79 ، 19 )
- كل مبتدع أي بدعة كانت ؛ فأعماله لا تقبل معها - داخلتها تلك البدعة أم لا ( شط ، عصم 1 ، 81 ، 2 )
- من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث : إمّا أن يكون فتنة لغيره ، وإمّا أن يقع بقلبه شيء يزلّ به فيدخله النار ، وإمّا أن يقول :
واللّه لا أبالي ما تكلّموا به ، وإني واثق بنفسي .
فمن يأمن بغير اللّه طرفة عين على دينه سلبه إيّاه ( شط ، عصم 1 ، 96 ، 9 )
- البدع ضلالة ، وأنّ المبتدع ضال ومضلّ ، والضلالة مذكورة في كثير من النقل المذكور ، ويشير إليها في آيات الاختلاف والتفرّق شيعا وتفرّق الطرق ، بخلاف سائر المعاصي ، فإنّها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلّا أن تكون بدعة أو شبه البدعة ( شط ، عصم 1 ، 98 ، 18 )
- المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلّدا ، والمقلّد إمّا مقلّد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والأخذ فيه بالنظر ، وإمّا مقلّد له فيه من غير نظر كالعامي الصرف ( شط ، عصم 1 ، 107 ، 22 )
- إذا ثبت أنّ المبتدع آثم فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة ، بل هو على مراتب مختلفة ، من جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا ، ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية ، ومن جهة كونها بيّنة أو مشكلة ، ومن جهة كونها كفرا أو غير كفر ، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه ، إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه أو يغلب على الظنّ ( شط ، عصم 1 ، 121 ، 8 )
- البدعة إذا دخلت في الأصل سهلت مداخلتها الفروع ( شط ، عصم 1 ، 189 ، 15 )
- إذا تعارضت الأقوال على المقلّد في المسألة بعينها ؛ فقال بعض العلماء : يكون العمل بدعة ، وقال بعضهم : ليس ببدعة ، ولم يتبيّن له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها ؛ فحقّه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبيّن له الأرجح فيميل إلى تقليده دون الآخر ؛ فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجّح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح ، فالمثالان في المعنى واحد ( شط ، عصم 2 ، 276 ، 13 )
- حاصل المعصية أنّها مخالفة في فعل المكلّف لما يعتقد صحّته من الشريعة ، والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة ( شط ، عصم 2 ، 316 ، 1 )
- الصغيرة من المعاصي لمن دوام عليها تكبر بالنسبة إليه ، لأنّ ذلك ناشئ عن الإصرار عليها ، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ، ولذلك قالوا : " لا صغيرة مع إصرار ، ولا كبيرة مع استغفار " فكذلك البدعة من غير فرق ، إلّا أنّ المعاصي من شأنها في الواقع أنّها قد يصرّ عليها ، وقد لا يصرّ عليها ، وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة وسخطة الشاهد بها أو عدمه ، بخلاف البدعة فإنّ شأنها في المداومة والحرص على أن لا تزال من موضعها وأن تقوم على تاركها القيامة ، وتنطلق عليه ألسنة الملامة ، ويرمى بالتسفيه والتجهيل ، وينبز بالتبديع والتضليل ، ضدّ ما كان عليه سلف هذه الأمّة ، والمقتدى بهم من الأئمة ( شط ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 331
مساهمون: رفيق العجم
ص٣٣١