تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
- اختلفوا في العلّة الواحدة الشرعيّة هل تكون علة لحكمين شرعيّين أو لا ؟ والمختار جوازه . وذلك ، لأنّ العلّة إمّا بمعنى الأمارة أو الباعث فإن كانت بمعنى الأمارة فغير ممتنع لا عقلا ولا شرعا نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين . وذلك ممّا لا نعرف فيه خلافا كما لو قال الشارع : جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة ونحوه . وأمّا إن كانت بمعنى الباعث ، فلا يمتنع أيضا أن يكون الوصف الواحد باعثا للشرع على حكمين مختلفين ، أي مناسبا لهما . ولذلك كمناسبة شرب الخمر للتحريم ، ووجوب الحدّ ( أمد ، حكم 3 ، 344 ، 13 ) - من شروط علة الأصل أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم ، لأنها إذا كانت مجرّد آمارة وهي مستنبطة من حكم الأصل كان دورا ( حا ، تلو 2 ، 213 ، 21 ) - المختار جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث وأما الأمارة فإتّفاق ، لنا لا يعدّ في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين . قالوا يلزم تحصيل الحاصل لأن أحدهما حصّلها وأجيب بأنه إما أن يحصّل أخرى أو لا تحصّل إلا بهما ( حا ، تلو 2 ، 228 ، 1 ) - ( العلّة ) في اللغة اسم لما يتغيّر الشيء بحصوله أخذا من العلّة التي هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلّة في ذات المريض ، يقال اعتلّ فلان إذا حال عن الصحّة إلى السقم . وقيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة . وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال . ( الأول ) إنها المعرّفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم قاله الصيرفي وأبو زيد من الحنفية وحكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء ، واختاره صاحب المحصول وصاحب المنهاج . ( الثاني ) إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين والعلّة وصف ذاتي لا يتوقّف على جعل جاعل . ( الثالث ) إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها وبه قال الغزالي وسليم الرازي ، قال الصفي الهندي وهو قريب لا بأس به . ( الرابع ) إنها الموجبة بالعادة واختاره الفخر الرازي . ( الخامس ) إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . ( السادس ) إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب . ( السابع ) إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها . وللعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضى والموجب والمؤثّر ( شو ، فح ، 193 ، 2 )

باغ

- الباغي هو الخارج عن طاعة الإمام الحقّ بتأويل فاسد وشبهة طارئة ( تف ، وضح 2 ، 182 ، 13 )

بتع

- البتع : نبيذ العسل ( دق ، عمد 2 ، 293 ، 2 )