تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

باطل

- الحقّ وضدّه الباطل ( كل ، كف 1 ، 22 ، 7 ) - الباطل - ما ليس حقا ( حز ، حكا 1 ، 41 ، 16 ) - الباطل ما لا يتعلّق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لا يملك وغير ذلك مما لا يعتدّ به من الأمور الفاسدة ( شي ، جا ، 4 ، 7 ) - الباطل والفاسد : فهما في اللغة ، بمعنى : العدم . فيقال : بطل ، إذا عدم . وفسد ، إذا عدم وتلاشى . ومنه قوله سبحانه وتعالى :
لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا
( الأنبياء : 22 ) ، أي عدمتا ولم تحصلا في الوجود . وهما نقيض الصحّة والثبوت ؛ فإذا أضيف الفساد ، أو البطلان إلى حاصل موجود ، فعلى معنى : سقوط حكمه ونفي الاعتداد به في المراد . ويستعملان في الشريعة في كل واقع على غير حدّه وحقيقته . والبطلان ، والفساد : سواء في كل ما يستعمل من أحكام الشريعة ، وليس أحدهما بآكد من الآخر ، في أنّ كلّ واحد منهما يستعمل فيما لا يقع موقعه ؛ فيكون كأنّه لم يوجد ( جون ، جهك ، 44 ، 10 ) - الباطل والفاسد والغلط : اسم لما قبح من الأفعال في الشريعة . وقد يوصف بالخطأ والغلط ما لا يوصف بالقبح . لكن لا يوصف بالبطلان في الشريعة ، إلّا ما قبح من الأفعال في الشريعة ( جون ، جهك ، 59 ، 7 ) - الباطل والفاسد عبارتان عمّا يقابل الصحيح بمعنى عدم سقوط القضاء أو عدم موافقة الأمر في العبادات . وبمعنى خروجه عن السببية للثمرات المطلوبة منه في المعاملات ( تف ، وضح 1 ، 218 ، 11 ) - فرّقوا بين الفاسد والباطل في مواضع : أولها ، وثانيها : الخلع والكتابة ، فالباطل منهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة ، أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه ، والفاسد خلافه ، وحكم الباطل أن لا يترتّب عليه مال ، والفاسد يترتّب عليه العتق والطلاق ، ويرجع الزوج بالمهر والسيّد بالقيمة . وثالثها : الحجّ يبطل بالردّة ويفسد بالجماع . وحكم الباطل أنّه لا يجب قضاؤه ولا يمضي بخلاف الفاسد ( زر ، بحر 1 ، 321 ، 20 ) - قسّم ابن القاص في كتاب " أدب الجدل " الباطل إلى خمسة : الإحالة والمناقضة ، والفحش والغلط ، قال : وهذه الأربعة خارجة عن الأصول فمن صار إليها فهو منقطع ، والخامس يسمّى الخطأ ، فعليه تدور المناظرات ، وإليه يقصد بالمطالبات ( زر ، بحر 1 ، 324 ، 8 )

باعث

- اختلفوا في جواز كون العلّة في الأصل بمعنى الأمارة المجرّدة والمختار أنّه لا بدّ وإن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث ، أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم ، وإلّا فلو كانت وصفا طرديّا لا حكمة فيه ، بل أمارة مجرّدة فالتعليل بها في الأصل ممتنع ( أمد ، حكم 3 ، 289 ، 9 ) - في أصل القياس فقد بيّنا أنه لا يجوز أن تكون العلة فيه بمعنى الأمارة المعرّفة ، بل بمعنى الباعث ، فإذا كان الحكم علة لحكم أصل القياس ، فلا بدّ وأن يكون باعثا عليه . وعلى هذا ، فحكم الأصل إمّا أن يكون حكما تكليفيّا أو ثابتا بخطاب الوضع والأخبار ( أمد ، حكم 3 ، 304 ، 11 )