تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الإيمان إلّا بعمل ( كل ، كف 2 ، 38 ، 5 ) - الإيمان له أركان أربعة : التوكّل على اللّه ، وتفويض الأمر إلى اللّه ، والرّضا بقضاء اللّه ، والتسليم لأمر اللّه عزّ وجلّ ( كل ، كف 2 ، 47 ، 10 ) - الإيمان على أربع دعائم : على الصبر واليقين والعدل والجهاد ( كل ، كف 2 ، 50 ، 13 ) - الإيمان - أصله في اللغة التصديق باللسان والقلب معا ، لا بأحدهما دون الثاني : وهو في الدين التصديق بالقلب بكل ما أمر اللّه تعالى به على لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلم والنطق بذلك باللسان ، ولا بد من استعمال الجوارح في جميع الطاعات واجبها ، وندبها ، واجتناب محرمها ومكروهها ( حز ، حكا 1 ، 49 ، 5 ) - الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع فعل الواجبات ( رم ، تحص 1 ، 226 ، 4 ) - سأله صلى اللّه عليه وسلم رجل : ما الإسلام ؟ فقال : " أن يسلم قلبك للّه ، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك " قال : فأي الإسلام أفضل ؟ قال : " الإيمان " قال وما الإيمان ؟ قال : " تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت " قال : فأي الإيمان أفضل ؟ قال : " الهجرة " قال : وما الهجرة ؟ قال : " أن تهجر السوء " قال : فأي الهجرة أفضل ؟ قال : " الجهاد " قال : وما الجهاد ؟ قال : " أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم " قال : فأي الجهاد أفضل ؟ قال : " من عقر جواده وأهريق دمه ، ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما ، حجة مبرورة أو عمرة " ذكره أحمد ( جو ، علم 4 ، 311 ، 7 ) - الإيمان فإنّه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي أي تصديق القلب وإن اعتبر الشارع في الاعتداد به التلّفظ بالشهادتين من القادر ( سب ، عطر 1 ، 397 ، 1 ) - الإيمان تصديق محمد صلى اللّه عليه وسلم في جميع ما جاء به من الدين ضرورة ( نج ، نظر ، 220 ، 3 ) - يتصوّر للعباد أن يكونوا دائرين بين الخوف والرجاء ؛ لأنّ حقيقة الإيمان دائرة بينهما ( شط ، وفق 3 ، 365 ، 18 ) - الإيمان في اللغة والعرف هو التصديق فقط ولا تعلّق له باللسان فإطلاقه على غير التصديق إخراج عن معناه الحقيقي وبأنّ الشيء لا يوجد إلّا مع ركنه وكل من آمن موصوف بالإيمان على التحقيق من حين آمن إلى أن مات بل إلى الأبد فيكون مؤمنا بوجود الإيمان وقيامه به حقيقة ولا وجود للإقرار حقيقة في كل لحظة يكفي وجوده مرّة في عمره فدلّ أنّه مؤمن لما معه من التصديق القائم بقلبه الدائم تجدّدا مثاله أو لبقاء الأعراض ، لكن اللّه أوجب الإقرار ليكون شرطا لإجراء أحكام الدنيا إذ لا وقوف للعباد على ما في القلب فلا بدّ لهم من دليل ظاهر ليمكنهم بناء الأحكام عليه والنصوص معاضدة لهذا القول ( مل ، مرق 1 ، 288 ، 9 )

أين

- " أين " : فسؤال عن مكان ، وهي تقتضي العموم في الأماكن ( بج ، حكف 1 ، 62 ، 5 ) - العموم ثمانية ألفاظ : لفظ الجمع : كالمسلمين ، والمؤمنين ، والأبرار ، والفجار . ولفظ الجنس : كالحيوان ، والإبل ، والناس . والألفاظ الموضوعة للنفي ، نحو قولك : ما جاءني من أحد . والألفاظ المبهمة : ك " من " فيمن يعقل ، و " ما " في ما لا يعقل ، و " أي "
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 317 | رفيق العجم