تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
تحص 1 ، 172 ، 8 ) - الوجوب لغة : اللزوم ، ومنه وجب البيع إذا لزم ، والسقوط . ومنه
فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها
( الحج : 36 ) والثبوت ومنه ( اللّهم إنّا نسألك موجبات رحمتك ) . وفي الاصطلاح : لنا إيجاب ووجوب وواجب . فالإيجاب : الطلب القائم بالنفس وليس للعقل منه صفة ، فإنّ القول ليس لمتعلّقه منه صفة لتعلّقه بالمعدوم . والوجوب : تعلّقه بأفعال المكلّفين . فالواجب : نفس فعل المكلّف ، وهو المقصود ههنا بالتحديد ( زر ، بحر 1 ، 176 ، 7 ) - ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام : الإيجاب ، والندب ، والتحريم ، والكراهة ، والإباحة . وذلك لأنه إذا اقتضى طلب فعل ، فإن كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم والإلزام فهو الإيجاب ؛ وأثره الوجوب والمطلوب فعله هو الواجب . وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم والإلزام فهو الندب ؛ وأثره الندب ، والمطلوب فعله هو المندوب . وإذا اقتضى كفّا عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم والإلزام فهو التحريم وأثره الحرمة والمطلوب الكف عن فعله هو المحرّم . وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم والإلزام فهو الكراهة ، وأثره الكراهة ، والمطلوب الكف عن فعله هو المكروه . وإذا اقتضى تخيير المكلّف بين فعل شيء وتركه فهو الإباحة ، وأثره الإباحة ، والفعل الذي خيّر بين فعله وتركه هو المباح ( خل ، خلص ، 105 ، 2 )

إيجاد

- الإيجاد أمر يتوقّف عليه وجود الممكن ، والحق أنّه اعتبار عقلي يحصل في الذهن من اعتبار إضافة العلّة إلى المعلول فهو في الذهن متأخّر عنهما ، وفي الخارج غير متحقّق أصلا ( تف ، وضح 1 ، 177 ، 21 )

إيماء

- الإيماء ، والإشارة ، وفحوى الكلام ، ولحنه كفهم علّية السرقة في قوله تعالى
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
( المائدة : 38 ) ( حن ، قعد ، 27 ، 12 ) - من أنواع الإيماء أن يذكر الشارع وصفا لو لم يؤثّر في الحكم أي لو لم يكن علّة فيه لم يكن ذكره مفيدا ( اس ، مهس 3 ، 66 ، 8 ) - من الإيماء أن يفرّق الشارع في الحكم بين شيئين بذكر وصف لأحدهما فيعلم أنّ ذلك الوصف علّة لذلك الحكم وإلّا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة ، ومثل له المصنّف بمثالين إشارة إلى ما قاله في المحصول من كونه على نوعين ، أحدهما أن لا يكون حكم الشيء الآخر وهو قسيم الموصوف مذكورا معه ، كقوله عليه الصلاة والسلام " القاتل لا يرث " ( سنن ابن ماجة ، كتاب الديات ، باب القاتل لا يرث ، ( ح 2645 ) 2 / 883 ) فإنّ هذا الحديث ليس فيه التنصيص على توريث غير القاتل ، والثاني أن يكون مذكورا معه ( اس ، مهس 3 ، 67 ، 7 ) - الإيماء اقتران الحكم بوصف لو لم يكن هو أي الوصف أو نظيره أي الوصف علّة لذلك الحكم كان ذلك الاقتران بعيدا ، ثم تمثيل الثاني بقوله صلى اللّه عليه وسلم وقد سألته الخثعمية عن وفاة أبيها وعليه الحجّ أفيجزيه حجّها عنه أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته الخ غير مطابق ، لأنّ النظير دين العباد وليس دين العباد