تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
سور أربع عشرة ومائة سورة ، أولها سورة الفاتحة وآخرها سورة الناس . وتتألّف كل سورة من آيات ، وقد بلغ مجموع ما في القرآن من آيات " 6342 " آية ، ومنها نحو خمسمائة آية فقط هي آيات تتعلّق بالأحكام . وقيل أن أول ما نزل منه قوله سبحانه وتعالى :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ
( العلق : 1 - 5 ) . وآخر ما نزل منه قوله تعالى يوم حجّة الوداع :
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً
( المائدة : 3 ) . والمدّة بين مبتدإ التنزيل ومختتمه اثنتان وعشرون سنة ، وشهران ، واثنان وعشرون يوما ( دوا ، دخل ، 21 ، 9 )

آية خاصة

- إذا وردت آية عامة توجب حكما ووردت آية خاصة توجب حكما بضد موجب الآية العامة فإن ذلك ليس يخلو من أحد وجوه أربعة : إما أن يعلم ورود الآية الخاصة بعد استقرار ( حكم العامة ) والتمكين من فعله أو يعلم نزول الآية الخاصة واستقرار حكمها ثم نزول الآية العامة بعدها . أو يعلم ورودهما معا متصلا بعضها ببعض كاتصال الاستثناء بالجملة . أو لا يعلم تاريخ نزولها ( جص ، فص 1 ، 381 ، 5 )

آية عامة

- إذا وردت آية عامة توجب حكما ووردت آية خاصة توجب حكما بضد موجب الآية العامة فإن ذلك ليس يخلو من أحد وجوه أربعة : إما أن يعلم ورود الآية الخاصة بعد استقرار ( حكم العامة ) والتمكين من فعله أو يعلم نزول الآية الخاصة واستقرار حكمها ثم نزول الآية العامة بعدها . أو يعلم ورودهما معا متصلا بعضها ببعض كاتصال الاستثناء بالجملة . أو لا يعلم تاريخ نزولها ( جص ، فص 1 ، 381 ، 5 )

آية علامة

- الآية العلامة ( بد ، بدخ 2 ، 230 ، 11 )

إيتاء

- الإيتاء في اللغة إنما هو الإعطاء ( حز ، حكا 4 ، 45 ، 21 )

إيثار في القرب

- الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب قال اللّه تعالى :
وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ
( الحشر : 9 ) . وقال الشيخ عز الدين : لا إيثار في القربات فلا إيثار بماء الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصف الأول لأنّ الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال ؛ فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه . وقال الإمام : لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضّأ به فوهبه لغيره ليتوضّأ به لم يجز ، لا أعرف فيه خلافا ، لأنّ الإيثار إنّما يكون فيما يتعلّق بالنفوس لا فيما يتعلّق بالقرب والعبادات ( نج ، نظر ، 132 ، 3 )

إيجاب

- ما يستدلّ به على حكم فعله عليه السلام : أن يرد فعله مورد بيان جملة تقتضي الإيجاب ، أو الندب ، أو الإباحة ، فيكون حكم فعله تابعا لحكم الجملة ( جص ، فص 3 ، 231 ، 4 ) - الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازما وهو الإيجاب أو غير جازم وهو الندب ، أو الترك جازما وهو التحريم ، أو غير جازم وهو الكراهة وإما أن لا يقتضيها وهو التخيير والإباحة ( رم ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 313 | رفيق العجم