التي هي لزومية للأعمال ، لا مقصودة لأنفسها ؛ وقد اختلف الناس فيها وفي اعتبارها ( شط ، وفق 3 ، 155 ، 8 )
أوامر في الشريعة
- الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحدا وأنّها لا تدخل تحت قصد واحد ، فإنّ الأوامر المتعلّقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلّقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية ، ولا الأمور المكمّلة للضروريات كالضروريات أنفسها ، بل بينهما تفاوت معلوم ، بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وازن واحد ، كالطلب المتعلّق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفس ولا النفس كالعقل ، إلى سائر أصناف الضروريات . والحاجيات كذلك ؛ فليس الطلب بالنسبة إلى الممتعات المباحة التي لا معارض لها كالطلب بالنسبة إلى ما له معارض كالتمتّع باللذات المباحة مع استعمال القرض والسلم والمساقاة وأشباه ذلك ؛ ولا أيضا طلب هذه كطلب الرخص التي يلزم في تركها حرج على الجملة ؛ ولا طلب هذه كطلب ما يلزم في تركه تكليف ما لا يطاق . وكذلك التحسينيات حرفا بحرف ( شط ، وفق 3 ، 209 ، 1 )
أوصاف طردية
- الأوصاف الطردية نوعان : نوع منها أوصاف فاسدة في ذواتها لخلوها من التأثير والملائمة .
ونوع منها أوصاف صحيحة في أنفسها لكونها ملائمة ومؤثّرة ، إلا أن أهل الطّرد تمسّكوا باطّرادها لا بتأثيرها ومناسبتها إذ المنظور عندهم نفس الاطراد لا غير ( بخ ، بزد 4 ، 175 ، 6 )
أولى
- الأولى لا يخلو إما أن يكون أولى عقلا وهو باطل . وإما أن يكون أولى بمعنى أنه علم على الحكم دون غيره ، فهو الحق دون غيره إذا ، وما سواه خطأ ( جون ، جه ، 67 ، 12 )
- قيل : لفظ " أولى " ما وضع إلّا للترجيح ، فلا يصحّ استعمالها إلّا للترجيح ؟ قيل : بل وضع للتنبيه ، على أنّ الذي وقع الاتفاق من المعنى الموجب للحكم ، فهو في موضع النزاع أظهر وأكثر ( جون ، جهك ، 378 ، 8 )
أوليات
- الأوليات : وهي العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده بها من غير استعانة بحسّ وتخيّل ، كعلم الإنسان بوجود نفسه وأن القديم ليس بحادث واستحالة اجتماع الضدّين ( قد ، روض ، 27 ، 7 )
- الضروريات منها المشاهدات الباطنة وهي ما لا يفتقر إلى عقل كالجوع والألم ومنها الأوّليات ، وهي ما يحصل بمجرّد العقل كعلمك بوجودك وأن النقيضين يصدّق أحدهما ، ومنها المحسوسات ، وهي ما يحصل بالحسّ ، ومنها التجربيات ، وهي ما يحصل بالعادة كإسهال المسهّل والإسكار ، ومنها المتواترات ، وهي ما يحصل بالأخبار تواترا كبغداد ومكّة ( حا ، تلو 1 ، 89 ، 26 )
- الأوليات : تقبل بغريزة العقل ، مثل الكل أعظم من الجزء ( عج ، أصل ، 200 ، 14 )
أي
- أيّ فإنّها تقع لمن يعقل ولما لا يعقل ، وهي من ألفاظ العموم . وحكى القاضي أنّ لها ثلاثة