الثلاثة تقسيم الكلّ إلى أجزائه فلا يصدّق على كل منها ، ( وبمعنى إلى ) المساوية لإلا فتنصب المضارع بأن مضمرة نحو لألزمنك أو تقضيني حقّي إلى أن تقضينيه ، ( وللإضراب ) كبل نحو وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون أي بل يزيدون أخبر عنهم أولا بأنهم مائة ألف نظرا لغلط الناس ( نص ، لب ، 53 ، 11 )
- تستعار أو ( للغاية ) أي للدلالة على أنّ ما بعدها غاية لما قبلها ، وهي ما ينتهي أو يمتدّ إليه الشيء ( قبل مضارع منصوب وليس قبلها ) أي أو ( مثله ) ، أي مضارع منصوب بل فعل ممتدّ ( كلألزمنّك أو تعطيني ) حقّي ، فإنّ المراد أنّ ثبوت اللزوم ممتدّ إلى وقت إعطاء الحقّ ( با ، يسر 2 ، 96 ، 2 )
- ( أو ) اسمين أو فعلين أو أكثر ، فإن كانا مفردين تفيد ثبوت الحكم لأحدهما وإن كانا جملتين تفيد حصول مضمون أحدهما . ( قوله فيجب أن تجعل الحرية ثابتة الخ ) قال في التلويح وهذا معنى كونه إنشاء شرعا وعرفا أخبارا حقيقة ولغة . ( قوله بطريق الاقتضاء ) هو ما يقدر لصحّة الكلام . ( قوله تصحيحا لمدلوله اللغوي ) لأنه وضع للإخبار لغة . ( قول المصنّف فأوجب التخيير الخ ) أي من حيث إنه إنشاء شرعا يوجب التخيير أي يكون له ولاية إيقاع هذا العتق في أيّهما شاء ويكون هذا الإيقاع إنشاء ومن حيث إنه إخبار لغة يوجب الشكّ ويكون إخبارا بالمجهول ، فعليه أن يظهر ما في الواقع وهذا الإظهار لا يكون إنشاء بل إظهارا لما هو الواقع . فلما كان للبيان وهو تعيين أحدهما شبهان شبه الإنشاء وشبه الإخبار عملنا بهما فمن حيث إنه إنشاء شرطنا صلاحية المحل عند البيان فلا يصحّ في الميت ومن حيث إنه إخبار قلنا يجبر على البيان وقول الشرح كلمة أو صوابه لفظا ولقوله فأوجب بضميرا يذكر ( عا ، نسم ، 87 ، 14 )
- أو ذكر لها المتأخّرون معاني انتهت إلى اثني عشر : أحدها إبهام وهو إخفاء المتكلّم مراده على السامع قال اللّه تعالى
وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ
( سبأ :
24 ) . الثاني التخيير وتقع بعد الطلب نحو كن عالما أو متعلّما وقال قوم ما يمتنع فيه الجمع نحو تزوّج هندا أو أختها . الثالث وقوع الشكّ من قبل المتكلّم نحو قوله تعالى
لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
( الكهف : 19 ) . الرابع الجمع المطلق كالواو وهو مذهب الجرمي وأهل الكوفة . الخامس التقسيم نحو الاسم إما معرب أو مبني . السادس الإباحة وهي ما يقع الطلب بعدها نحو جالس المحدثين أو المفسّرين وأكثر ورودها للإباحة في التشبيه نحو فهي كالحجارة أو أشدّ قسوة ذكره ابن مالك . السابع الإضراب كبل ويشترط في ذلك عند سيبويه إعادة العامل وتقدّم نهي أو نفي وقال الكوفيون وغيرهم تأتي للإضراب مطلقا واو في قوله تعالى
وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ
( الصافات : 147 ) بمعنى بل وهو قول الفراء ، وقال بعضهم بمعنى الواو وفيها أقوال للبصريين . الثامن التقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع قاله الحريري .
التاسع الشرطية نحو لأضربنه عاش أو مات أي إن عاش أو مات بعد الضرب قاله ابن الشجري . العاشر أن تكون بمعنى إلى نحو لألزمنك أو تعطيني حقي . الحادي عشر أن تكون للاستثناء كقوله : وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما . الثاني عشر التبعيض كما في قوله تعالى
وَقالُوا كُونُوا هُوداً