تقضينيه . والإضراب كبل نحو وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون أي بل يزيدون ( سب ، عطر 1 ، 437 ، 7 )
- أو : لأحد الشيئين أو الأشياء شاكّا كان أو إبهاما تخييرا كان أو إباحة ، فإن كانا مفردين أفادا ثبوت الحكم لأحدهما ، وإن كانا جملتين أفاد حصول مضمون أحدهما ، ولذلك يفرد ضميرهما نحو زيد ، أو عمرو قام ، ولا تقل :
قاما . بخلاف الواو فتقول : زيد وعمرو قاما ، ولا تقل : قام . وحقيقتها أنّها تفرد شيئا من شيء ، ووجوه الإفراد تختلف فتتقارب تارة وتتباعد أخرى حتى توهم أنّها قد تضادت ، وهي في ذلك ترجع إلى الأصل الذي وضعت له ، وقد وضعت للخبر والطلب ، فأما في الخبر فمعناها الأصلي قيام الشكّ ، فقولك : زيد أو عمرو قام ، أصله أنّ أحدهما قام ( زر ، بحر 2 ، 278 ، 20 )
- النهي إذا دخل على " أو " التي للإباحة حظر الكل جملة وتفصيلا كما في : لا تتعلّم الشعر أو أحكام النجوم ، فهي نهي جمعا وإفرادا كما كان له في الأمر في الإباحة فعلهما جمعا وإفرادا ، وإذا دخل على " أو " التي للتخيير كقولك : لا تأخذ درهما أو دينارا فالأشبه في أنّه يجب عليه الامتناع من أحدهما ( زر ، بحر 2 ، 282 ، 21 )
- " أو " لها استعمالان في التخيير : أحدهما : أن يستوي طرفاه عند المأمور ولا يؤمر فيه باجتهاد ، كآية الكفارة . والثاني : أن يكون مأمورا فيه بالاجتهاد ، كقوله تعالى :
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً
( محمد : 4 ) فإنّ الإمام يتخيّر في الأسير تخيّر اجتهاد ومصلحة لا تشهّ . وقد تدخل " أو " للتبعيض والتفصيل ، وهو أن يذكر عن جماعة قولين مختلفين على أنّ بعضهم قال أحد القولين وبعضهم قال أحد القولين وبعضهم قال القول الآخر ، كقولك : أجمع القوم ، فقالوا : حاربوا أو صالحوا أي : قال بعضهم حاربوا . وقال بعضهم صالحوا ( زر ، بحر 2 ، 284 ، 8 )
- قد تستعار " أو " لحتّى إذا وقع بعدها مضارع منصوب ، نحو لألزمنّك حتى تعطيني ، ولهذا قال النحاة : إنّها بمعنى " إلى " لأنّ الفعل الأول يمتدّ إلى وقوع الثاني ، أو يمتدّ في جميع الأوقات إلى وقت وقوع الثاني بعده فينقطع امتداده ( زر ، بحر 2 ، 285 ، 3 )
- ( أو ) من حروف العطف ( للشكّ ) من المتكلّم نحو قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ، ونحو ما أدري أسلم أو ودّع وقول الحريري إنّها فيه للتقريب ( نص ، لب ، 53 ، 9 )
- ( أو ) للإبهام على السامع نحو أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ، ( وللتخيير ) بين المتعاطفين سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالي درهما أو دينارا أم جاز نحو جالس العلماء أو الزهّاد وقصر ابن مالك وغيره التخيير على الأول وسمّوا الثاني بالإباحة . وقال الزركشي الظاهر أنهما قسم واحد لأن حقيقة الإباحة التخيير وإنما امتنع في خذ درهما أو دينارا للقرينة العرفية لا من مدلول اللفظ ، كما أنّ الجمع بين العلماء والزهّاد وصف كمال لا نقص ( ولمطلق الجمع ) كالواو نحو : وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها أي وعليها ، ( وللتقسيم ) نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف أي مقسّمة إلى الثلاثة تقسيم الكلّي إلى جزئيّاته فتصدق على كل منها ونحو السكنجبين خلّ أو ماء أو عسل ، تقسيمه إلى