تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرعا أقواله وأفعاله . بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرّف كان معتبرا شرعا وترتّبت عليه أحكامه ، وإذا صلّى أو صام أو حجّ أو فعل أي واجب كان معتبرا شرعا ومسقطا عنه الواجب ، وإذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عرض أخذ بجنايته وعوقب عليها بدنيا وماليا ( خل ، خلص ، 135 ، 23 )

أهلية الوجوب الكاملة

- أهلية الوجوب : لأهلية الوجوب نوعان : أهلية وجوب ناقصة وأهلية وجوب كاملة . فأما أهلية الوجوب الناقصة فهي التي تثبت للإنسان وهو جنين في بطن أمه إذ له في هذه الحالة اعتباران : أحدهما من جهة أنه كجزء من أمه ينتقل بانتقالها ويقرّ بقرارها ، وثانيهما من جهة أنه نفس مستقلّة بحياة خاصة وعمّا قريب ستنفصل هذه النفس عن الأم وتصير إنسانا قائما بذاته . . . . وأما أهلية الوجوب الكاملة فهي التي تثبت للإنسان منذ ولادته فالإنسان حين يولد يصلح لاكتساب الحقوق وتحمّل الواجبات إما إصالة وإما نيابة فحتى يبلغ يؤدّي الولي عنه بعض الواجبات كالنفقات والزكاة وصدقة الفطر . أما بعد البلوغ فيؤدّي الواجبات عليه بنفسه دون نيابة عنه ( برد ، برص ، 137 ، 4 )

أهلية الوجوب الناقصة

- أهلية الوجوب : لأهلية الوجوب نوعان : أهلية وجوب ناقصة وأهلية وجوب كاملة . فأما أهلية الوجوب الناقصة فهي التي تثبت للإنسان وهو جنين في بطن أمه إذ له في هذه الحالة اعتباران : أحدهما من جهة أنه كجزء من أمه ينتقل بانتقالها ويقرّ بقرارها ، وثانيهما من جهة أنه نفس مستقلّة بحياة خاصة وعمّا قريب ستنفصل هذه النفس عن الأم وتصير إنسانا قائما بذاته . . . . وأما أهلية الوجوب الكاملة فهي التي تثبت للإنسان منذ ولادته فالإنسان حين يولد يصلح لاكتساب الحقوق وتحمّل الواجبات إما إصالة وإما نيابة فحتى يبلغ يؤدّي الولي عنه بعض الواجبات كالنفقات والزكاة وصدقة الفطر . أما بعد البلوغ فيؤدّي الواجبات عليه بنفسه دون نيابة عنه ( برد ، برص ، 136 ، 12 )

أو

- ( أو ) لتناول أحد المذكورين ، ولهذا لو قال : هذا حرّ أو هذا ، كان بمنزلة قوله أحدهما حرّ ، حتى كان له ولاية البيان ( شش ، ششا ، 213 ، 3 ) - قد يكون . ( أو ) بمعنى ( حتّى ) قال اللّه تعالى
لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ
( آل عمران : 128 ) قيل معناه : حتّى يتوب عليهم ( شش ، ششا ، 218 ، 10 ) - " أو " فإن أهل اللغة قالوا هي للشك أو للتخيير وأصلها أنها تتناول أحد ما تدخل عليه لا جميعه وهذا حقيقتها وبابها ( جص ، فص 1 ، 89 ، 1 ) - إذا دخلت ( أو ) على الاثنين أثبتت أحدهما بغير عينه ، وكل واحد منهما إذا فعل على الانفراد كان فاعلا بموجب حكم الآية لا ( على ) معنى الجمع ( جص ، فص 1 ، 89 ، 15 ) - قد تجيء " أو " بمعنى " الواو " ( جص ، فص 1 ، 90 ، 1 ) - أو - للشك وللتخيير مثل : قولك خذ هذا أو
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 304 | رفيق العجم