أهلية الأداء الكاملة : وهي التي تثبت للإنسان منذ ظهور علامة من علامات البلوغ المعروفة أو منذ تمام الخامسة عشرة عند أكثر الفقهاء ، فمنذ بلوغ الإنسان تثبت له أهلية أداء كاملة فيصحّ من البالغ العاقل جميع العقود والتصرّفات الشرعية وتترتّب عليها آثارها .
وكما يصحّ منه ذلك يؤاخذ بأعماله الصادرة منه مؤاخذة كاملة ( برد ، برص ، 137 ، 10 )
أهلية الأداء الكاملة
- أهلية الأداء : لأهلية الأداء نوعان : أهلية أداء قاصرة ، وأهلية أداء كاملة . أهلية الأداء القاصرة : هي التي تثبت للإنسان من مناهزته السابعة من عمره حتى البلوغ ، إذ هذه المدّة يكون الإنسان فيها ناقص العقل فلا يطالب بأداء شيء من العبادات كالصلاة والصوم والحجّ إلا على جهة التأديب والتهذيب أو التعوّد ولا يؤاخذ بأقواله مؤاخذة بدنية . . .
أهلية الأداء الكاملة : وهي التي تثبت للإنسان منذ ظهور علامة من علامات البلوغ المعروفة أو منذ تمام الخامسة عشرة عند أكثر الفقهاء ، فمنذ بلوغ الإنسان تثبت له أهلية أداء كاملة فيصحّ من البالغ العاقل جميع العقود والتصرّفات الشرعية وتترتّب عليها آثارها .
وكما يصحّ منه ذلك يؤاخذ بأعماله الصادرة منه مؤاخذة كاملة ( برد ، برص ، 138 ، 6 )
أهلية الإنسان
- أهلية الإنسان للشيء : صلاحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه وهي في لسان الشرع : عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ( بخ ، بزد 4 ، 393 ، 5 )
أهلية قاصرة
- الأهلية الكاملة : عبارة عن بلوغ القدرتين أولى درجات الكمال وهو المراد بالاعتدال في لسان الشرع . والقاصرة : عبارة عن القدرتين قبل بلوغهما أو بلوغ إحداهما درجة الكمال ثم الشرع بنى على الأهلية القاصرة صحّة الأداء وعلى الكاملة وجوب الأداء وتوجّه الخطاب ، لأنه لا يجوز إلزام الأداء على العبد في أول أحواله ( بخ ، بزد 4 ، 411 ، 16 )
أهلية القياس
- أهلية القياس ، القياس لا يصحّ إلا من مجتهد ، فأهلية القياس هي أهلية الاجتهاد ، لأنه أبرز ضروبه ، فلا يقيس إلا من توفّرت فيه شروط الاجتهاد . وهي العلم بأحكام القرآن وما فيه من عام وخاص ومطلق ومقيّد وناسخ ومنسوخ والعلم بالسنّة كذلك مع معرفة أسانيدها ودرجاتها وأقوال السلف ومواضع الإجماع والاختلاف ومعرفة معنى القياس الصحيح وشروطه وكيفية القياس ولسان العرب مع كونه صحيح العقل ( شل ، شلص ، 253 ، 7 )
أهلية كاملة
- الأهلية الكاملة : عبارة عن بلوغ القدرتين أولى درجات الكمال وهو المراد بالاعتدال في لسان الشرع . والقاصرة : عبارة عن القدرتين قبل بلوغهما أو بلوغ إحداهما درجة الكمال ثم الشرع بنى على الأهلية القاصرة صحّة الأداء وعلى الكاملة وجوب الأداء وتوجّه الخطاب ، لأنه لا يجوز إلزام الأداء على العبد في أول أحواله ( بخ ، بزد 4 ، 411 ، 14 )