تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
تثبت له حقوق ، وأن تثبت عليه حقوق . والثانية : أهليته لأن ينشئ التزامات على نفسه ، وتصرّفات تجعل له حقوقا قبل غيره . والأولى : تسمّى أهلية الوجوب ، هذه تثبت له بمقتضى إنسانيته ، فالأصل في ثبوته كونه إنسانا . والثانية : أهلية الأداء ، والأصل في ثبوتها ليس بمجرّد الإنسانية ، بل الأصل في ثبوتها التمييز ( زه ، زهص ، 329 ، 18 ) - أهلية الأداء هي أهلية المعاملة بمعنى أن يكون الشخص صالحا لاكتساب حقوق من تصرّفاته ، وإنشاء حقوق لغيره بهذه التصرّفات ، وهي تقترن في كمالها بالتكليف الشرعي ، وحدهما هو البلوغ رشيدا ، ولقد عرّفها علماء الأصول تعريفا يعمّ المعاملات والعبادات ، فقالوا إنها صلاحية الإنسان تصدر عنه أفعال معتبره شرعا ، بحيث يكون مؤاخذة بها ، فيصدر عنه تصرّفات شرعية ملزمة . ومناط هذه الأهلية هو العقل ، فإذا كمل العقل ثبت أهلية أداء كاملة ، وإذا نقص العقل ثبتت أهلية أداء ناقصة ، وإذا فقد العقل لم تثبت أهلية أداء مطلقا ، وعلى هذا يترتّب أمران : أولهما : أن أهلية الأداء قسمان : أهلية أداء كاملة ، وهي تثبّتت عند كمال العقل ببلوغ الشخص بالنسبة للتكليفات الشرعية ، وبالبلوغ مع الرشد بالنسبة للمعاملات المالية ، وأهلية أداء ناقصة ، وهي تكون بالنسبة للصبي المميّز ومن يشبهه ، وهي لا تكون إلا في المعاملات المالية وسائر العقود والتصرّفات ، أما التكليفات الشرعية من صوم وصلاة وحجّ وغيرها فالصبي المميّز فيها كغير المميّز . الأمر الثاني : أن أدوار الإنسان بعد ولادته بالنسبة لأهلية الأداء تتبع سنة فيكون له بعد الولادة ثلاثة أدوار ( زه ، زهص ، 332 ، 20 ) - أهلية الأداء : صلاحية المكلّف لأن تعتبر أقواله وأفعاله شرعا بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرّف ترتّب عليه حكمه وإذا صلّى أو صام أو حجّ اعتبر ذلك شرعا وسقط عنه الواجب وإذا جنى على غيره أخذ بجنايته وعوقب عليها بدنيّا وماليّا ( برد ، برص ، 136 ، 4 ) - أهلية الأداء : لأهلية الأداء نوعان : أهلية أداء قاصرة ، وأهلية أداء كاملة . أهلية الأداء القاصرة : هي التي تثبت للإنسان من مناهزته السابعة من عمره حتى البلوغ ، إذ هذه المدّة يكون الإنسان فيها ناقص العقل فلا يطالب بأداء شيء من العبادات كالصلاة والصوم والحجّ إلا على جهة التأديب والتهذيب أو التعوّد ولا يؤاخذ بأقواله مؤاخذة بدنية . . . أهلية الأداء الكاملة : وهي التي تثبت للإنسان منذ ظهور علامة من علامات البلوغ المعروفة أو منذ تمام الخامسة عشرة عند أكثر الفقهاء ، فمنذ بلوغ الإنسان تثبت له أهلية أداء كاملة فيصحّ من البالغ العاقل جميع العقود والتصرّفات الشرعية وتترتّب عليها آثارها . وكما يصحّ منه ذلك يؤاخذ بأعماله الصادرة منه مؤاخذة كاملة ( برد ، برص ، 137 ، 8 )

أهلية الأداء القاصرة

- أهلية الأداء : لأهلية الأداء نوعان : أهلية أداء قاصرة ، وأهلية أداء كاملة . أهلية الأداء القاصرة : هي التي تثبت للإنسان من مناهزته السابعة من عمره حتى البلوغ ، إذ هذه المدّة يكون الإنسان فيها ناقص العقل فلا يطالب بأداء شيء من العبادات كالصلاة والصوم والحجّ إلا على جهة التأديب والتهذيب أو التعوّد ولا يؤاخذ بأقواله مؤاخذة بدنية . . . .