تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
يقتلون به بجامع وجوب الدّية عليهم في ذلك ، حيث كان غير عمد ، وهو حكم للعلّة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى ، والقتل في الصورة الثانية . والسابع : القياس المركّب ، وهو ما كان الحكم فيه في الأصل متّفقا عليه بين المتناظرين ، ولا يخلو إما أن يكون ذلك الحكم ثابتا بعلّتين مختلفتين ، كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة في الأصل متّفق عليه بينهم وبين الحنفية ، والعلّة فيه عند الشافعية كونه حليّا مباحا ، وعند الحنفية كونه مال صبية ، فهذا القياس مركّب الأصل ( سو ، حصل ، 242 ، 2 )

أنّى

- حيثما وأين وأنّى للمكان المبهم بمعنى إن مجازا ، فإذا قال : أنت طالق حيث أو أين أو أنّى شئت ؛ لم يقع ما لم تشأ ، وتتوقّف مشيئتها على المجلس ( سو ، حصل ، 191 ، 11 )

إنية

- لا يثبت الشيء إلّا بإنيّة ومائيّة ( كل ، كف 1 ، 553 ، 10 )

إهانة

- صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى ، الوجوب نحو أقيموا الصلاة ، والندب نحو فكاتبوهم ، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم ، والفرق بينه وبين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ، والإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا ، والتأديب نحو كل مما يليك وهو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي ، والامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا ، والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين ، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم ، والتسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها ، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله ، والإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم ، والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا ، والدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا ، والتمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ، والتكوين نحو كن فيكون ، والاحتقار نحو قوله تعالى
أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ
( يونس : 80 ) ( مل ، مرق 1 ، 156 ، 11 )

أهل الاجتهاد

- لا يكون الرجل من أهل الاجتهاد في طلب أحكام الحوادث حتى يكون عالما بجمل الأصول : من الكتاب ، والسنة الثابتة ، وما ورد من طريق أخبار الآحاد ، وما هو ثابت الحكم منها ، ممّا هو منسوخ ، وعالما بالعام والخاص منها . ويكون عالما بدلالات القول بالحقيقة والمجاز ، ووضع كل منه موضعه ، وحمله على بابه . ويكون مع ذلك عالما بأحكام العقول ودلالتها ، وما يجوز فيها ممّا لا يجوز . ويكون عالما بمواضع الإجماعات من أقاويل الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من أهل الأعصار قبله . ويكون عالما بوجوه الاستدلالات ، وطرق المقاييس الشرعية ، ولا يكتفي في ذلك بعلمه بالمقاييس العقلية ، لأن المقاييس الشرعية مخالفة للمقاييس العقلية ، وهي طريقة متوارثة عن الصحابة والتابعين ، ينقلها خلف عن سلف ، فسبيلها أن تؤخذ عن أهلها من الفقهاء الذين يعرفونها ( جص ، فص 4 ، 273 ، 3 ) - إذا ابتلي العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 298 | رفيق العجم