الشافعي . وذهب أحمد بن حنبل وأبو بكر بن فورك إلى أنه شرط لانعقاد الإجماع وإليه ذهب الشافعي في قول وقال بعض أصحابه كأبي إسحق الإسفرائني إن كان الإجماع لاتفاقهم على الحكم قولا وفعلا لا يشترط الانقراض لانعقاد الإجماع ، وإن كان الإجماع بنص البعض وسكوت الباقين يشترط . وهو قول بعض المعتزلة . وقال بعضهم : إن كان الإجماع عن قياس كان شرطا وإلا فلا . وإليه ذهب إمام الحرمين ( بخ ، بزد 3 ، 450 ، 6 )
انقراض المجمعين
- انقراض المجمعين أي موتهم على ما أجمعوا عليه ( ليس شرطا لحجّيته ) ( الإجماع ) أي لحجّية إجماعهم ( عند المحقّقين ) منهم الحنفية ، ونص أبو بكر الرازي والقاضي عبد الوهاب على أنّه الصحيح وابن السمعاني على أنّه أصحّ المذاهب لأصحاب الشافعي فهو حجّة بمجرّد انعقاده ( فيمتنع رجوع أحدهم ) أي المجمعين عن ذلك الحكم لدلالة إجماعهم على أنّه حكم اللّه تعالى يقينا ، ( و ) يمتنع ( خلاف من حدث ) من المجتهدين بعد انعقاد إجماعهم ( وشرطه ) أي انقراضهم ( أحمد وابن فورك ) وسليم الرازي والمعتزلة على ما نقله ابن برهان والأشعري على ما ذكره الأستاذ أبو منصور ( مطلقا ) ، أي سواء كان سنده قياسا أو غيره ، وقال إمام الحرمين ( إن كان سنده قياسا ) لا إن كان نصّا قاطعا ، كذا ذكره ابن الحاجب وغيره ، قال السبكي : وهو وهم ، فإمام الحرمين لا يعتبر الانقراض البتّة بل يفرّق بين المستند إلى قاطع وغيره فلا يشترط فيه تمادي زمان ( وقيل ) يشترط الانقراض ( في السكوتي ) ، وهو ما كان بفتوى البعض وسكوت الباقين وهو مذهب أبي إسحاق الأسفرايني وبعض المعتزلة ، واختاره الآمدي ، ثم من المشترطين من اشترط انقراض جميع أهله ، ومنهم من اشترط انقراض أكثرهم فإن بقي من لا يقع العلم بصدق خبره كواحد واثنين لم يعتبر ببقائه ، ثم قال الغزالي قيل يكتفي بموتهم تحت هدم دفعة إذ الغرض انتهاء أعمارهم عليه ، والمحقّقون لا بدّ من انقضاء مدّة تفيد فائدة فإنّهم قد يجمعون على رأي وهو معرض للتغيير ، ثم القائلون بالاشتراط . منهم من شرط في انعقاد ، ومنهم في كونه حجّة ( با ، يسر 3 ، 230 ، 19 )
انقطاع
- الانقطاع : العجز عن نصرة الدليل ( بج ، حكف 1 ، 53 ، 9 )
- الانقطاع يكون بالانتقال وبغير الانتقال ( جون ، جهك ، 551 ، 3 )
انقطاع باطن
- الانقطاع الباطن نوعان انقطاع لنقصان وقصور في الناقل لانتفاء الشرائط المعتبرة في الراوي من العقل والعدالة والضبط والإسلام . . .
وانقطاع بسبب المعارضة . أمّا الأول فأربعة أنواع : خبر المستور وخبر الفاسق وخبر المعتوه والصبي والمغفل والمساهل وخبر صاحب الهوى ( مل ، مرق 2 ، 219 ، 4 )
إنكار
- المعرفة وضدّها الإنكار ( كل ، كف 1 ، 22 ، 8 )
إنكار المنكر
- إنكار المنكر أربع درجات ، الأولى : أن يزول