تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

أنواع العام

- ( أنواع العام ) أولها : عام يراد به العموم قطعا . وهو العام الذي صحبته عند التكلّم قرينة تنفي احتمال تخصيصه كما في قوله تعالى :
وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها
( هود : 6 ) ، . . . وثانيها : عام دخله التخصيص وهو الذي دلّت القرينة على أن المتكلّم قصّر حكمه على بعض أفراده عند التكلّم مثل كثير من النصوص التكليفية ، ويسمّى ذلك بالعام المخصوص لأن القرينة تنفي بقاء حكمه على عمومه . وثالثها : عام لم توجد معه إحدى القرينتين لا النافية لاحتمال تخصيصه ولا النافية لبقائه على عمومه ، ويسمّى بالعام المحتمل للتخصيص في ذاته ( شل ، شلص ، 416 ، 4 )

أنواع القلب

- أنواع القلب : جعل المعلول علّة ، والعلّة معلولا . وإذا أمكن ذلك تبيّن أنّ لا علّة ، فإنّ العلّة هي الموجبة ، والمعلول هو الحكم الواجب به ، كالفرع مع الأصل ، فلم يجز أن يكون الحكم علّة والعلّة حكما ( زر ، بحر 5 ، 296 ، 22 )

أنواع القياس

- أنواع القياس أربعة : " قياس العلة " وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها . و " قياس الدلالة " وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها . و " قياس الشبه " وقد اختلف في تفسيره فقال القاضي يعقوب : هو أن يتردّد الفرع بين حاظر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها . وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها . وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي . و " قياس الطرد " وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو باطل ( حن ، قعد ، 38 ، 22 ) - أنواع القياس سبعة : قياس الأولى ، والمساوي ، والأدنى ، والعلّة ، والعكس ، والتركيب ، والدلالة . فالأول : ما قطع فيه بنفي الفارق ، أو كان ثبوته فيه ضعيفا ، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم ، وقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية . والثاني : ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع مساويا للأصل ، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم . والثالث : القياس الأدون ، كقياس التفاح على البر في الربا . والرابع : قياس العلّة ، وهو ما صرّح فيه بها ، نحو : يحرّم النبيذ كالخمر للإسكار . والخامس : قياس العكس ، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع ، باعتبار علّة تناقض علّة الأصل . وذلك كما إذا نذر أن يعتكف صائما ، فلا يصحّ الاعتكاف إلا مع الصوم ، وإذا نذر أن يعتكف مصلّيا صحّ اعتكافه بدونها ، وعند عدم نذر الصوم ذهب الشافعي إلى صحّة الاعتكاف بدونه ، وأبو حنيفة إلى عدمه ، واستدلّ بقياس العكس ، وهو لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر ؛ وجب بغير النذر ، قياسا على عكسه في الصلاة ، فإنها لما لم تجب في النذر لم تجب بدونه . والسادس : قياس الدلالة ، وهو ما جمع فيه بلازم العلّة فأثرها فحكمها . فالأول نحو : النبيذ حرام كالخمر ، بجامع الرائحة القوية ، وهي لازمة للإسكار . والثاني نحو : القتل بمثقل يوجب القياس كالقتل بمحدّد ، بجامع الإثم ، وهي أثر العلّة التي هي القتل العدوان . والثالث نحو : يقطع الجماعة بالواحد ، كما
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 297 | رفيق العجم