إنصاف
- الطريقة العقلية الاستنجاد بالعقل ليرسم مقدّمات ونتائج منطقية مجرّدة لا علاقة لها بالحياة كما كان الشأن في الطريقة التقليدية ، بل المراد من هذه الطريقة العقلية الاستنجاد بالعقل ليكشف حلولا وأحكاما للمسائل تكون متناسية مع فكرة الإنصاف والحاجات العملية ( دوا ، دخل ، 336 ، 9 )
انصراف الذهن من اللفظ
- انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسّك بالإطلاق ، وإن تمّت مقدّمات الحكمة ، مثل انصراف المسح في آيتي التيمّم والوضوء إلى المسح باليد وبباطنها خاصة . والحق أن يقال :
إن انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيّد بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيّد لكثرة استعماله فيه وشيوع إرادته منه
- فلا شكّ في أنه حينئذ لا مجال للتمسّك بالإطلاق ، لأن هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيّد بالتقييد اللفظي ، ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسّك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور . وأما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ ، بل كان من سبب خارجي ، كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجية له ، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون للفظ تأثير في هذا الانصراف ، كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق - مثلا - إلى ماء دجلة أو الفرات فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في أطلاقه فلا يمنع من التمسّك بأصالة الإطلاق ، لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيّد بخصوصه من اللفظ .
ولذا يسمّى هذا الانصراف باسم ( الانصراف البدوي ) لزواله عند التأمّل ومراجعة الذهن ( مظ ، مصف 1 ، 172 ، 17 )
انعكاس
- الإنعكاس بأنّه كلّما وجد المحدود وجد الحدّ موافق للعرف حيث يقال كل إنسان ناطق وبالعكس وكل إنسان حيوان ولا عكس ( تف ، نهي 1 ، 70 ، 3 )
- الإطراد في العلّة أنّه كلما وجدت العلّة وجد الحكم ، ومعنى الإنعكاس أنّه كلما انتفت العلّة انتفى الحكم كما في الحدّ والمحدود ( تف ، وضح 2 ، 114 ، 7 )
- العكس ويسمّى الانعكاس أيضا وهو عدم الحكم عند عدم العلّة فعند بعض المتأخّرين لا عبرة به لأنّ عدم العلّة لا يوجب عدم الحكم ولا وجوده لأنّه ليس بشيء ، فلا يصلح مرجّحا لأنّ الرجحان لا بدّ له من سبب ومختار عامة الأصوليين أنّه صالح للترجيح ، لأنّ عدم الحكم عند عدم الوصف الذي جعل حجّة دليل على اختصاص الحكم بذلك الوصف ووكادة تعلّقه به فصلح مرجّحا من هذا الوجه لكنّه ترجيح ضعيف ( أم ، قرر 3 ، 235 ، 17 )
انقراض العصر
- الإنقراض الانقطاع وانقراض العصر أي أهله عبارة عن موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها . واختلفوا في اشتراطه لانعقاد الإجماع فقال عامة العلماء : إنه ليس بشرط لانعقاد الإجماع لا لصيرورته حجّة وهو أصحّ مذاهب