عن معناه نحو سرّني أن ذهب زيد . واختلف هل هي الداخلة على المضارع لأنّها في الموضعين مؤولة بالمصدر ؟ والصحيح : أنّها غيرها وإلّا لزم انصراف الماضي معها إلى الاستقبال ، كما أنّ " إن " الشرطية الداخلة على الماضي لما كانت بمعنى الداخلة على المضارع قلبت الماضي إلى الاستقبال ، وما ذكرناه من تخليصها المضارع إلى الاستقبال مجمع عليه بين النحاة ( زر ، بحر 2 ، 274 ، 6 )
أن المفتوحة الساكنة
- أن المفتوحة الساكنة تدخل على المضارع لتخلّصه للاستقبال ، وتلي الماضي فلا تغيّره عن معناه نحو سرّني أن ذهب زيد . واختلف هل هي الداخلة على المضارع لأنّها في الموضعين مؤولة بالمصدر ؟ والصحيح : أنّها غيرها وإلّا لزم انصراف الماضي معها إلى الاستقبال ، كما أنّ " إن " الشرطية الداخلة على الماضي لما كانت بمعنى الداخلة على المضارع قلبت الماضي إلى الاستقبال ، وما ذكرناه من تخليصها المضارع إلى الاستقبال مجمع عليه بين النحاة ( زر ، بحر 2 ، 274 ، 2 )
إنابة
- التكليفات أقسام ثلاثة : قسم يقبل الإنابة وهو كل التكليفات المالية ، وقسم لا يقبل الإنابة ، وهو العبادات البدنية كالصلاة والصوم ، وقسم يقبل الإنابة عند قيام العذر ، وهو العبادات التي تجمع في أدائها بين البدن والمال ، وهي الحجّ ، فإن له جانبين أحدهما مالي ، والآخر بدني ، فلا إنابة عند القدرة البدنية عليه ، وإذا كان عاجزا عن أداء الحجّ تجوز الإنابة ويكون النائب عنه قد أدّى الحجّ قبل ذلك ( زه ، زهص ، 323 ، 10 )
إنتزاعيات
- الحجّية هل هي من الأمور الاعتبارية المجعولة بنفسها وذاتها ، أو أنها من الانتزاعيات التي تنتزع من المجعولات . وهذا النزاع في الحجّية فرع - في الحقيقة - عن النزاع في أصل الأحكام الوضعية . . . على أن هذا النزاع في أصله غير محقّق ولا مفهوم لأن لكلمتي الاعتبارية والانتزاعية مصطلحات كثيرة ، في بعضها تكون الكلمتان متقابلتين ، وفي البعض الآخر متداخلتين . وتفصيل ذلك يخرجنا عن وضع الرسالة . ونكتفي أن نقول على سبيل الاختصار : إن الذي يظهر من أكثر كلمات المتنازعين في المسألة أن المراد من الأمر الانتزاعي هو المجعول ، ثانيا وبالعرض في مقابل المجعول أولا وبالذات ، بمعنى أن الإيجاد والجعل الاعتباري ينسب أولا وبالذات إلى شيء هو المجعول حقيقة ثم ينسب الجعل ثانيا وبالعرض إلى شيء آخر .
فالمجعول الأول هو الأمر الاعتباري ، والثاني هو الأمر الانتزاعي . فيكون هناك جعل واحد ينسب إلى الأول بالذات وإلى الثاني بالعرض ، لا أنه هناك جعلان واعتباران ينسب أحدهما إلى شيء ابتداء وينسب ثانيهما إلى آخر بتبع الأول ، فإن هذا ليس مراد المتنازعين قطعا .
فيقال في الملكية - مثلا - التي هي من جملة موارد النزاع أن المجعول أولا وبالذات هو إباحة تصرّف الشخص بالشيء المملوك ، فينتزع منها أنها مالك ، أي أن الجعل ينسب ثانيا وبالعرض إلى الملكية . فالملكية يقال لها : إنها مجعولة بالعرض ويقال لها : إنها منتزعة من