تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
تستلزم وجوب القضاء كما في صلاة الجمعة وتارة تستلزمه ومع الاحتمال لا يتمّ الاستدلال فلا يلزم القضاء إلا بأمر جديد وهو الحق وإليه ذهب الجمهور وذهب جماعة من الحنابلة والحنفية والمعتزلة ( شو ، فح ، 99 ، 26 )

أمر مقيّد بشرط

- الأمر المقيّد بالشرط له ثلاثة أحوال : أحدها : أن يكون الشرط معلوما انتفاؤه عند الآمر والمأمور جميعا ، فهذا ممنوع بالاتفاق . الثاني : أن يكون مجهولا عندهما فجائز بالاتفاق . الثالث : أن يكون معلوما عند الآمر مجهولا عند المأمور . فهذا موضع الخلاف جوّزه الأشعرية ومنعته المعتزلة ، وهم المصيبون في هذا اللفظ ، لأنّ الأمر الذي فرضوا فيه الكلام ليس هو صيغة اللفظ ، وإنّما فرضوا الكلام في المعنى القائم بالنفس ، ولا يصحّ أن يقوم بنفس الآمر طلب ما يعلم قطعا أنّه لا يقع ، أو أنّه قد وقع ، بل طلب ما يجوز أن يقع وأن لا يقع ( زر ، بحر 1 ، 373 ، 7 )

أمر موضوع للإيجاب

- ثبت أن قول القائل لمن دونه افعل هو : لفظ الأمر الموضوع للإيجاب ( جص ، فص 2 ، 82 ، 8 )

أمر نفسي

- الأمر النفسي بشيء معيّن إيجابا أو ندبا نهي عن ضدّه الوجودي تحريما أو كراهة واحدا كان الضدّ كضدّ السكون أي التحرّك أو أكثر الضدّ القيام أي القعود وغيره ( سب ، عطر 1 ، 490 ، 1 ) - الأمر النفسي ، وهو الذي حدّ . . . باقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء ( با ، يسر 1 ، 362 ، 23 )

أمر الوجوب

- أمر الوجوب يتضمّن فقط أي دون أمر الندب فلا يتضمّن النهي عن الضدّ لأن الضدّ فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز بخلاف الضدّ في أمر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك ، واقتصر على التضمّن كالآمدي وإن شمل قول ابن الحاجب منهم من خصّ الوجوب دون الندب العين أيضا أخذا بالمحقّق واحترز بقوله معيّن عن المبهم من أشياء فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدقه نهيا عن ضدّه منها ولا متضمّنا له قطعا وبالوجودي عن العدمي أي ترك المأمور به فالأمر نهي عنه أو يتضمّنه قطعا والتضمّن هنا يعبّر عنه بالاستلزام لاستلزام الكلّ للجزء ( سب ، عطر 1 ، 492 ، 4 )

أمر يقتضي الإجزاء

- الأمر يقتضي الإجزاء الحقّ ؛ ذلك والمراد بالإجزاء : خروجه عن عهدة التكليف ، بفعل المأمور به على وجهه . لأنّه لولا ذلك : لكان الأمر إما أن يتناول عين ما فعل ، فيلزم تحصيل الحاصل ؛ أو غيره ، فلا يكون المأتيّ به تمام ما أمر به ، والتقدير خلافه ( ح ، مبا ، 116 ، 5 )

أمران

- إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا . فمن فروعها : إذا اجتمع حدث وجنابة ، أو جنابة وحيض كفى الغسل الواحد ( نج ، نظر ، 147 ، 2 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 286 | رفيق العجم