تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
منه كالصلاة فبتكرّر أسبابها ، أي : أوقاتها ، لكنه عندهم يحمل على الفرد الحقيقي ، وهو ظاهر ، وعلى الحكمي كجنس الطلاق الصادق بالثلاث إن كانت حرّة ( سو ، حصل ، 74 ، 2 ) - الأمر المطلق يتصرّف إلى الحسن لمعنى في نفسه ، والواجب في " الحسن لمعنى في نفسه " هو واجب ذاتي ، أي إنه لا يتوقّف على وجوب شيء آخر ( دوا ، دخل ، 234 ، 15 ) - الأمر المطلق في هذه القضيّة كالمشروط ، وأنّ الشّرط لا يقتضي فيه زيادة على ما اقتضاه إطلاقه ، فإن كان إذا أطلق اقتضى المرّة الواحدة ، فكذلك حكمه مع الشّرط ، وإن كان مطلقا يقتضي التّكرار ، فكذلك إذا كان مشروطا ، وإن كان التّوقّف بين الأمرين واجبا مع الإطلاق ، فكذلك مع الشّرط ( م ، ذر 1 ، 109 ، 10 ) - الأمر المطلق ، لا يقتضي الوحدة ولا التكرار ، خلافا لقوم فيهما . لأنّ الصيغة وردت فيهما ، والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل ؛ فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك ، وهو مطلق طلب الماهية . ولقبوله التقييد بكلّ واحد منهما . ولأنّه لو دلّ على التكرار : فإمّا دائما ، فهو باطل بالإجماع ؛ أو بحسب وقت معيّن ، وهو باطل لانتفاء دلالة اللفظ عليه ؛ أو غير معيّن وهو تكليف ما لا يطاق ( ح ، مبا ، 99 ، 3 ) - الأمر المطلق ؛ لا يقتضي الفور ولا التراخي ، خلافا لقوم فيهما . لأنّ الأمر ورد بالمعنيين ، فيكون حقيقة في القدر المشترك ، دفعا للمجاز والاشتراك . ولأنّه قابل للتقييد بهما . احتجّوا بقوله تعالى :
قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
( الأعراف : 12 ) . ولأنّ التأخير : إن كان دائما ، انتفى الوجوب . وإن كان إلى وقت معيّن ، وجوب وجود ما يدلّ عليه في اللّفظ . وإن كان إلى غير معيّن ، لزم تكليف ما لا يطاق . والجواب عن الأوّل : أنّه حكاية حال ، فلعلّ أمره كان مقرونا بما يدلّ على الفور ، ولأنّ إبليس ترك السجود لا بعزم الفعل ، فاستحقّ الذمّ ، لا من حيث التأخير . وعن الثاني : أنّه منقوض ؛ بقوله : أوجبت عليك الفعل ، في أيّ وقت شئت . ثم التحقيق : أنّ التأخير ، يجوز إلى وقت معيّن ؛ وهو حصول ظنّ الموت بعد وقت الفعل بلا فصل ( ح ، مبا ، 101 ، 5 )

أمر مطلق عن الوقت

- الأمر المطلق عن الوقت فعلى التراخي ، اختلف العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور أم على التّراخي ؟ فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التّراخي ، وذهب بعض أصحابنا منهم الشيخ أبو الحسن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي منهم أبو بكر الصيرفي وأبو حامد إلى أنه على الفور . وكذا كل من قال بالتكرار يلزمه القول بالفور ولا على التراخي إلا بدليل ، ومعنى قولنا : على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان ، ومعنى قولنا : على التراخي أنه يجوز تأخيره عنه وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه حتى لو أتى به فيه لا يعتدّ به لأن هذا ليس مذهبا لأحد ( بخ ، بزد 1 ، 520 ، 3 )

أمر مطلق الماهية

- الأمر بمطلق الماهية كالضرب من غير قيد أمر