تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
تعجيل أدائه قبل وقته ، ولا تأخيره عن وقته ( حز ، حكا 3 ، 52 ، 23 )

أمر مطلق

- موجبه ( الأمر المطلق ) الوجوب إلّا إذا قام الدليل على خلافه لأن ترك الأمر معصية ، كما أن الائتمار طاعة ( شش ، ششا ، 120 ، 14 ) - الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا ؟ فقال أكثر الفقهاء : لا يجب التكرار إلا بدلالة ، ومتى فعل المأمور به مرة واحدة فقد قضى عهدة الأمر ( جص ، فص 2 ، 135 ، 3 ) - العلة في كون الأمر المعلّق بشرط أو وقت على مرة واحدة دون وجوب التكرار في الأمر المطلق هي أن التكرار لا يصحّ إيجابه إلا بوجود لفظ التكرار أو بقيام الدلالة عليه ( جص ، فص 2 ، 145 ، 7 ) - الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلّف مأموره في أول أوقات الإمكان هل يقتضي فعله فيما بعد أم يحتاج إلى دليل ؟ أما القائلون بنفي الفور ، فإنهم يقولون : إن الأمر يقتضي فيما بعد ، ولا يحتاج المكلّف إلى دليل . وأما القائلون بالفور ، فيختلفون : فمنهم من قال : إنه يقتضي الفعل فيما بعد ؛ ومنهم من قال : لا يقتضيه ، بل يحتاج المكلّف إلى دليل ( بص ، مع 1 ، 145 ، 18 ) - الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور في قول أكثر أصحابنا وقال أبو بكر الصيرفي ، والقاضي أبو حامد : إنه يقتضي الفور ، وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة ( شي ، تبص ، 52 ، 2 ) - الأمر المطلق يقتضي التكرار ( كلو ، تم 1 ، 186 ، 15 ) - الأمر المطلق بالشيء يقتضي إيقاع فعل الشيء متى أمكن فعله على كل حال ( كلو ، تم 1 ، 322 ، 7 ) - الأمر المطلق لا يفيد التكرار ، بل يفيد طلب الماهيّة - من غير إشعار بالوحدة والكثرة ، إلا أنّ ذلك المطلوب لمّا حصل بالمرّة الواحدة : لا جرم يكتفى بها . والأكثرون خالفوا فيه ؛ وهم ثلاث فرق : إحداها : الّذين قالوا : إنّه يقتضي المرّة الواحدة لفظا . والثانية : أنّه يقتضي التكرار . وثالثها : التوقّف ، إمّا لادّعاء كون اللّفظ مشتركا بين المرّة الواحدة ، والتكرار . أو لأنّه لا يدرى أنّه حقيقة في المرّة الواحدة ، أو في التكرار ( رز ، مح 1 ، 162 ، 12 ) - الأمر المطلق - وهو أن يقول : " إفعل " ، ولا يقيّده بزمام معيّن ، فإذا لم يفعل المكلّف ذلك في أوّل أوقات الإمكان ، فهل يجب فعله فيما بعده ، أو يحتاج إلى دليل ؟ . أمّا نفاة الفور - فإنّهم يقولون : الأمر يقتضي الفعل مطلقا ، فلا يخرج عن العهدة إلّا بفعله . وأمّا مثبتوه - فمنهم من قال : إنّه يقتضي الفعل بعد ذلك - وهو قول أبي بكر الرازيّ - الجصّاص - ومنهم من قال : لا يقتضيه ، بل لا بدّ في ذلك من دليل زائد ( رز ، مح 1 ، 422 ، 11 ) - الأمر المطلق يقتضي التكرار فهو هنا أولى . ومن قال إنّ الأمر المطلق لا يقتضي التكرار اختلفوا ههنا : فمنهم من أوجبه ؛ ومنهم من نفاه ( أمد ، حكم 2 ، 236 ، 3 ) - الأمر المطلق عن قرائن المرة والتكرار ؛ يوجب التكرار عند المزني ، ولا يوجبه ولكن يحتمله عند الشافعي ، أو يوجبه إن كان معلّقا بوصف أو مقيّدا بشرط عند بعض الشافعية ، وقالت الحنفية : لا يوجبه ولا يحتمله مطلقا . وما تكرّر
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 283 | رفيق العجم