تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
عليه بالالتزام ، لأنّ الأمر دالّ على المنع من الترك ومن لوازم المنع من ذلك منعه من الأضداد ، فيكون الأمر دالّا على المنع من الأضداد بالالتزام ، وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده ، بخلاف النهي عن الشيء ، فإنّه أمر بأحد أضداده كما ستعرفه . والثالث : واختاره ابن الحاجب أنّه لا يدلّ عليه أصلا ، لأنّه قد يكون غافلا عنه كما سبق ، ويستحيل الحكم على الشيء مع الغفلة عنه ( اس ، مهد ، 95 ، 10 )

أمر بالمطلق

- الأمر بالمطلق هل يكون أمرا بمفرداته أو يكون عاما فيها ؟ ثلاثة أقوال : أحدها : العموم ، قال القاضي محتجا على جواز القضاء في المسجد : دليلنا قوله :
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
( المائدة : 49 ) ولم يفرّق بين أن يحكم في المسجد وغيره . فإن قيل : هذا أمر بالحكم ، وليس فيه ما يدلّ على المكان . قيل : هو أمر بالحكم ، لكن متى أتى بالمأمور أجزأ ، ولا يأتي إلا مقرونا ببعض المفردات ، وهذا أصحّ . الثالث : أنه ليس مأمورا بها ولا مأذونا فيها ( تي ، سود ، 98 ، 8 ) - الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيّد ( شط ، وفق 3 ، 126 ، 3 )

أمر بالمعروف ونهي عن المنكر

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالمنكر الذي يرى غدا غير المنكر الذي يرى اليوم ، وفرض علينا تغيير كل منكر ( حز ، حكا 3 ، 72 ، 4 ) - أصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود ؛ كالإيمان ، والنطق بالشهادتين ، والصلاة ، والزكاة والصيام ، والحجّ ، وما أشبه ذلك . والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا ؛ كتناول المأكولات ، والمشروبات ، والملبوسات ، والمسكونات ، وما أشبه ذلك . والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود ، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا ، لكن بواسطة العادات . والجنايات - ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم . والعبادات والعادات قد مثّلت . والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره ؛ كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض ، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع . والجنايات ما كان عائدا على ما تقدّم بالإبطال فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح ؛ كالقصاص والدّيات - للنفس ، والحدّ - للعقل ، وتضمين قيم الأموال - للنسل ، والقطع والتضمين - بالمال ، وما أشبه ذلك ( شط ، وفق 2 ، 9 ، 5 ) - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنّما يكون بعد العلم بهما وأمّا بدون العلم فلا ( تف ، نهي 2 ، 41 ، 1 )

أمر بالمقيّد

- الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيّد ( شط ، وفق 3 ، 126 ، 3 )

أمر جزئي

- إذا تعارض أمر كلّي وأمر جزئي ، فالكلّي مقدّم ؛ لأنّ الجزئي يقتضي مصلحة جزئية ، والكلّي يقتضي مصلحة كلّية ( شط ، وفق 1 ، 324 ، 4 )