تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

أمر كلي

- إذا تعارض أمر كلّي وأمر جزئي ، فالكلّي مقدّم ؛ لأنّ الجزئي يقتضي مصلحة جزئية ، والكلّي يقتضي مصلحة كلّية ( شط ، وفق 1 ، 324 ، 4 ) - العزيمة بالنسبة إلى كل مكلّف أمر كلّي ثابت عليه . والرخصة إنّما مشروعيتها أن تكون جزئية ، وحيث يتحقّق الموجب ( شط ، وفق 1 ، 324 ، 8 )

أمر لفظي

- الأمر اللفظي فليس عين النهي اللفظي قطعا ولا يتضمّنه على الأصحّ ، وقيل يتضمّنه على معنى أنّه إذا قيل أسكن مثلا فكأنّه قيل لا تتحرّك أيضا ، لأنّه لا يتحقّق السكون بدون الكفّ عن التحرّك ( سب ، عطر 1 ، 493 ، 5 )

أمر مؤقّت

- إذا ورد الأمر مؤقتا بوقت له أول وآخر وأجيز له تأخيره إلى آخر الوقت نحو صلاة الظهر فإن أهل العلم مختلفون في وقت وجوبه ( جص ، فص 2 ، 123 ، 4 ) - وجب ( الأمر المؤقت ) في أول الوقت وجوبا موسعا فإذا انتهى إلى آخر الوقت بمقدار ما يؤدّي فيه الفرض صار وجوبه مضيّقا ( جص ، فص 2 ، 123 ، 6 ) - الأمر المؤقت هل يقتضي الفعل فيما بعد الوقت إذا عصى المكلّف في الوقت أم لا ؟ إعلم أنه لا يقتضي الفعل فيما بعد الوقت ، أطاع المكلّف في الوقت أم عصى فيه . ويحتاج فعله فيما بعد الوقت إلى دلالة أخرى . لأن قول القائل لغيره : " افعل هذا الفعل في يوم الجمعة " ، لا يتناول ما عدا الجمعة . وما لم يتناوله الأمر ، لا يدل فيه على إثبات ولا نفي ( بص ، مع 1 ، 144 ، 10 )

أمر مجرّد

- الأمر المجرّد لا يقتضي التكرار في قول أكثر أصحابنا ومنهم من قال : إنه يقتضي التكرار ( شي ، تبص ، 41 ، 2 )

أمر مجرّد عن القرائن

- الأمر المجرّد عن القرائن فيه مذاهب : أحدها : أنّه لا يدلّ على فور ، ولا على تراخ ؛ بل على طلب الفعل خاصة ، وهذا هو المنسوب إلى الشافعي وأصحابه ، كما قال إمام الحرمين في " البرهان " وقال في المحصول : إنّه الحقّ ، واختاره الآمدي وابن الحاجب . والثاني : يفيد الفور . والثالث : يدلّ على جواز التراخي ، وهذان المذهبان حكاهما الماوردي في كتاب القضاء وجهين لأصحابنا . والرابع أنّه مشترك بينهما ، فيتوقّف إلى ظهور الدليل ، فإن بادر عدّ ممتثلا ، وحكى ابن برهان عن غلاة الواقفية أنّا لا نقطع بامتثاله ( اس ، مهد ، 287 ، 10 )

أمر مجمل

- الخطاب بالأمر المجمل فمنفصل عن الخطاب بالنهي المجمل كانفصال الخطاب بالأمر المعلوم المعنى عن الخطاب بالنهي ، لأن النهي المجمل يفيد توطين النفس على اجتناب ما يرد بيانه ، كما يفيد الخطاب بالأمر المجمل توطينها على فعله عند ورود البيان ، فبان بذلك فساد قول من اعترض بمثله على جواز تأخير بيان المجمل ( جص ، فص 2 ، 75 ، 13 )

أمر مرتبط بوقت

- الأمر المرتبط بوقت لا فسحة فيه ، فغير جائز
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 282 | رفيق العجم