موضوعة له ، كغيرها من الألفاظ ، خلافا للجبّائيين ( ح ، مبا ، 95 ، 3 )
- الأمر يستلزم الوجوب ، ولا بدّ في الوجوب من المنع من الترك . فالأمر : يستلزم النهي عن الترك ؛ وليس هو نفسه ، كما ذهب إليه من لا تحصيل له ( ح ، مبا ، 112 ، 5 )
- المأمور : يصير مأمورا قبل الفعل ؛ لأنّ القدرة شرط الأمر ، وهي إنّما تتحقّق قبل الفعل ، لأنّ الفعل حال وجوده واجب ، فلا قدرة عليه ، فلا يتعلّق به أمر ( ح ، مبا ، 120 ، 6 )
أمر اللّه
- اختلف في أمر اللّه تعالى لمن في المعلوم أنه لا يمكن منه ويحال بينه وبينه على شرط بلوغه في حال التمكين . فأبى ذلك قوم ، وقالوا : لا يجوز أن يأمر أحدا بشيء إلا وفي المعلوم أنه سيبلغ حال التمكين منه فيفعله أو يتركه مع القدرة عليه . وقال آخرون : يجوز أن يأمره اللّه على شريطة التمكين وبلوغ حال القدرة وارتفاع الموانع ، وإن كان في معلومه أنه سيحال بينه وبينه ويقطع دونه إذا جوّز المأمور أنه لا يحال بينه وبينه ( جص ، فص 2 ، 153 ، 6 )
أمر إن تعلّق بمعيّن
- الأمر إن تعلّق بمعيّن لم يخرج المكلّف عن عهدته إلّا بالإتيان به قطعا ، وإن تعلّق بمطلق وهو المتناول واحدا لا بعينه ، فاختلفوا في المطلوب به هل هو الماهية الكلية أو جزؤ من جزئياتها ؟ قال الآمدي : هو أمر بجزء معيّن من جزئيات الماهية لا بالكلّي المشترك ، وقال الإمام فخر الدين : هو أمر بالكلّي المشترك بين الأفراد لا بجزء معيّن ولا بجميع الجزئيات ، لأنّ الدّال على الأعمّ غير دالّ على الأخصّ ، فإذا قال في الدار جسم لا يدلّ على أنّه حيوان ، لأنّ الجسم أعمّ ، وهذا ما حكاه أبو المناقب الزنجاني عن مذهب الشافعي ، وأنّ الأول مذهب أبي حنيفة ، واختار الثاني أيضا القرافي والأصفهاني ( زر ، بحر 2 ، 409 ، 7 )
أمر بالأشياء :
- الأمر بالأشياء على سبيل التخيير ، يقتضي وصف كلّ واحد منها بالوجوب . على معنى :
أنّ المكلّف لا يحلّ له الإخلال بالجميع ، ولا يجب عليه الإتيان بالجميع . وأيّها فعل ، كان واجبا بالأصالة ؛ والتعيين موكول إلى اختياره .
وإن فعل الجميع ، استحقّ الثواب على فعل أمور ؛ كلّ واحد منها واجب مخيّر ( ح ، مبا ، 107 ، 5 )
أمر بالصفة
- الأمر بالصفة إذا كان على جهة الندب لا يدلّ على كون الموصوف واجبا ولا ندبا ، بل يتوقّف على الدليل لجواز أن تكون الصفة مندوبة والموصوف واجبا ، كالجهر بالقراءة في الصلاة ، وتكون الصفة والموصوف مندوبا ، كرفع الصوت بالتلبية ، وإن كان على جهة الوجوب كالأمر بالطمأنينة في الركوع يدلّ على وجوب الموصوف ، لأنّه لا يصحّ الإتيان إلّا به ( زر ، بحر 1 ، 231 ، 11 )
- الأمر بالصفة أمر بالموصوف فإذا أمر بالطمأنينة في الركوع والسجود كان أمرا بالركوع والسجود ، لأنّه لا يتمّ إلّا بهما ( زر ، بحر 2 ، 415 ، 3 )
أمر بالماهية الكلية
- الأمر بالماهيّة الكليّة ، ليس أمرا بشيء من