تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الأمر على الفعل بزمان الاعتقاد ( زر ، بحر 2 ، 374 ، 11 ) - يجوز تقديم الأمر على وقت الفعل خلافا لمن قال : لا تكون صيغة " افعل " قبل وقت الفعل أمرا بل يكون إعلاما ( زر ، بحر 2 ، 375 ، 7 ) - مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا خلافا للحنفية ، كذا حكاه إمام الحرمين وابن القشيري وابن السمعاني وابن برهان وسليم الرازي والباجي في " الأحكام " وغيرهم ، وخرجوا على ذلك الوضوء المنكس والطواف بغير طهارة ، فلا يجوز عندنا واحد منهما ، لأنّه نهي عنه إجماعا . أما عندنا فنهي تحريم وأما عندهم فنهي تنزيه ، وإذا كانا منهيين لم يكونا مأمورين ، لما بين الأمر والنهي من التضادّ ( زر ، بحر 2 ، 377 ، 3 ) - إذا تكرّر لفظ الأمر نحو صل ثلاثا صل ثلاثا ، فإن قلنا : في الأمر الواحد يقتضي التكرار ، فههنا هو تأكيد قطعا وإن قلنا : إن مطلقة للمرة الواحدة ففي تكرّره وجهان : حكاهما الشيخ أبو إسحاق وسليم الرازي . أحدهما : أنّه تأكيد له فلا يقتضي غير مقتضاه من المرة الواحدة . . . والثاني أنّه استئناف فيقتضي الأمر بتكرير الفعل ، ونسبه ابن الصباغ لأكثر أصحابنا ، وصحّحه الشيخ أبو إسحاق وإلكيا الهراسي ، وقال ابن برهان : إنّه قول الجمهور ، وحكاه الهندي عن الأكثرين ، ونسبه صاحب " الواضح " المعتزلي لعبد الجبار ، ونسبه الأستاذ أبو منصور لأهل الرأي ، وقطع الأول ( زر ، بحر 2 ، 392 ، 8 ) - الأمر إن صرّح الآمر فيه بالفعل في أي وقت شاء ، أو قال : لك التأخير ، فهو للتراخي بالاتّفاق . وإن صرّح به للتعجيل فهو للفور بالاتّفاق ، وإن كان مطلقا أي : مجرّدا عن دلالة التعجيل أو التأخير وجب العزم على الفور على الفعل قطعا ( زر ، بحر 2 ، 396 ، 5 ) - يمتاز به الأمر والنهي هو أنّ الأمر المطلق يقتضي فعل مرّة على الأصحّ ، والنهي يقتضي التكرار على الدوام . والنهي لا يتّصف بالفور والتراخي مع الإطلاق ، والأمر يتّصف بذلك على الأصحّ . والنهي لا يقضي إذا فات وقته المعيّن بخلاف الأمر . والنهي بعد الأمر بمنزلة النهي ابتداء قطعا على الطريقة المشهورة ، وفي الأمر خلاف . وفي تكرار النهي يقتضي التأكيد بخلاف تكرار الأمر على أحد الوجهين . والأمر يقتضي الصحّة بالإجماع ، والنهي يدلّ على فساد المنهي عنه على أحد الوجهين . والنهي المعلّق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المعلّق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المعلّق على شرط على الأصحّ . قال ابن فورك : ويفترقان في أنّ النهي عن الشيء ليس أمرا بضدّه ، والأمر بالشيء نهي عن ضدّه إذا كان على طريق الإيجاب ، وفي أنّه إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير لم يجز له فعل واحد منها ، كقوله تعالى :
وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً
( الإنسان : 24 ) ( زر ، بحر 2 ، 456 ، 3 ) - صيغة الأمر في الندب يطلق عليها لفظ أمر حقيقة بناء على عرف النحاة في أنّ الأمر اسم للصيغة المقابلة لصيغة الماضي وأخيه ، أي وصيغة المضارع حال كون الصيغة المذكورة مستعملة في الإيجاب أو غيره كالندب والإباحة ( أم ، قرر 2 ، 142 ، 17 ) - الكلام الأزلي معنى واحد قائم بذاته تعالى في الأزل لا تعدّد فيه ولا تكثّر أصلا وإنّما يتكثّر فيما لا يزال باعتبار تعلّقه فإن تعلّق بما حسن