تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
يدلّ على انتقاض الوضوء ، وانتقاض الوضوء لا يدلّ على البول ، فقد يكون عن لمس أو غيره ( اس ، مهد ، 189 ، 13 ) - ( الأمر ) حقيقة في القول الطالب للفعل ( اس ، مهس 2 ، 3 ، 4 ) - الأمر والنهي يطلقان عند الأشاعرة على اللساني ، وعلى النفساني أيضا وهو الطلب ( اس ، مهس 2 ، 7 ، 12 ) - الأمر ليس يقع على الفعل من حيث هو فعل لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز ، وإنّما يقع على جملة الشأن حقيقة ( اس ، مهس 2 ، 11 ، 11 ) - لا فارق بين السؤال والأمر إلّا في الرتبة فقط أي أنّ رتبة الآمر أعلى من رتبة السائل ، والسؤال إنّما يدلّ على الندب فكذلك الأمر لأنّ الأمر لو دلّ على الإيجاب لكان بينهما فرق آخر وهو خلاف ما نقوله ، وجوابه أنّ السؤال يدلّ على الإيجاب أيضا لأنّ أهل اللّغة وضعوا أفعل لطلب الفعل مع المنع مع الترك عند من يقول الأمر للإيجاب ، وقد استعملها السائل لكنّه لا يلزم منه الوجوب ، إذ الوجوب لا يثبت إلّا بالشرع فلذلك لا يلزم المسؤول القبول من السائل ( اس ، مهس 2 ، 42 ، 8 ) - الأمر والنهي ضدّان بينهما واسطة لا يتعلّق بها أمر ولا نهي ، وإنّما يتعلّق بها التخيير ( شط ، عصم 2 ، 306 ، 18 ) - الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين . فلا بدّ أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية ، لا إلى الرخصة بعينها . وذلك أنّ المضطرّ الذي لا يجد من الحلال ما يردّ به نفسه ، أرخص له في أكل الميتة ، قصدا لرفع الحرج عنه ، ردّا لنفسه من ألم الجوع . فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها ، كان مأمورا بإحياء نفسه ( شط ، وفق 1 ، 312 ، 5 ) - الأمر والنهي يستلزم طلبا وإرادة من الآمر ؛ فالأمر يتضمّن طلب المأمور به وإرادة إيقاعه ، والنهي يتضمّن طلبا لترك المنهي عنه وإرادة لعدم إيقاعه ومع هذا ففعل المأمور به وترك المنهي عنه يتضمّنان أو يستلزمان إرادة ، بها يقع الفعل أو الترك أو لا يقع ( شط ، وفق 3 ، 119 ، 4 ) - الأمر من باب الثبوت ، وثبوت الأعمّ لا يستلزم ثبوت الأخصّ ، فالأمر بالأعمّ لا يستلزم الأمر بالأخصّ ( شط ، وفق 3 ، 127 ، 5 ) - الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين فكان أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه عند فرض الانفراد ، وكان أحدهما في حكم التبع للآخر وجودا أو عدما فإنّ المعتبر من الإقتضاءين ما انصرف إلى جهة المتبوع ، وأمّا ما انصرف إلى جهة التابع فملغى وساقط الاعتبار شرعا ( شط ، وفق 3 ، 163 ، 2 ) - الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد وأحدهما راجع إلى بعض أوصافها أو جزئياتها أو نحو ذلك . . . ما يبيّن جواز اجتماعهما وله صورتان : إحداهما أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها . وهذا كثير ، كالصلاة بحضرة الطعام ، والصلاة مع مدافعة الأخبثين ، والصلاة في الأوقات المكروهة ، وصيام أيام العيد ، والبيع المقترن بالغرر والجهالة ، والإسراف في القتل ، ومجاوزة الحدّ في العدل فيه ، والغش والخديعة في البيوع ونحوها ، إلى ما كان من هذا القبيل . والثانية أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى أوصافها وله أمثلة كالتستّر بالمعصية في قوله عليه الصلاة
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 269 | رفيق العجم