والسلام : « من ابتلي منكم من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر اللّه » ( شط ، وفق 3 ، 207 ، 2 )
- الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمر بالتوابع ، بل التوابع إذا كانت مأمورا بها مفتقرة إلى استئناف أمر آخر . والدليل على ذلك . . .
أنّ الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيّدات ؛ فالتوابع هنا راجعة إلى تأدية المتبوعات على وجه مخصوص ، والأمر إنّما تعلّق بها مطلقا لا مقيّدا ( شط ، وفق 3 ، 211 ، 7 )
- الأمر للوجوب إذ لا تهديد على ترك غير الواجب ( تف ، نهي 2 ، 80 ، 33 )
- النهي متردّد بين التحريم والكراهة والأمر دائر بين الوجوب والندب والإباحة على بعض الآراء ( تف ، نهي 2 ، 312 ، 14 )
- مدلول الخبر هو الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم أو نفيه عنه فالمحكوم به في خبر الشارع إن كان هو الحكم الشرعي مثل كتب عليكم الصيام وأحلّ اللّه البيع وحرّم الربا ، فلا يخفى أنّه يفيد ثبوت الحكم الشرعي من غير أن يجعل مجازا عن الإنشاء ، وإن لم يكن كذلك فوجه إفادته للحكم الشرعي أن يجعل الإثبات مجازا عن الأمر والنفي مجازا عن النهي فيفيد الحكم الشرعي بأبلغ وجه لأنّه إذا حكم بثبوت الشيء أو نفيه فإن لم يتحقّق ذلك لزم كذب الشارع وهو محال ، بخلاف الأمر فإنّه لا يلزم من عدم الإتيان بالمأمور به كذب الشارع ( تف ، وضح 1 ، 149 ، 16 )
- الأمر يطلق حقيقة على نفس صيغة إفعل استعلاء وعلى اقتضاء الفعل بطريق الاستعلاء والأول اسم والثاني مصدر بمنزلة القول والخبر ( تف ، وضح 1 ، 151 ، 1 )
- اختلفوا في أنّ حسن المأمور به من موجبات الأمر بمعنى أنّه ثبت بالأمر أو من مدلولاته بمعنى أنّه ثبت بالعقل والأمر دليل عليه ومعرف له فالمصنّف رحمه اللّه تعالى قبل تفصيل المذاهب والدلائل أجمل القول بأنّه لا بدّ للمأمور به من الحسن سواء ثبت بنفس الأمر أو بالعقل قبله . قال في الميزان وعندنا لمّا كان للعقل حظّه في معرفة حسن بعض المشروعات كالإيمان وأصل العبادات كان الأمر دليلا ومعرّفا لما ثبت حسنه في العقل وموجبا لما لم يعرف به ( تف ، وضح 1 ، 172 ، 14 )
- مسئلة الحسن والقبح من أمهات مسائل أصول الفقه لأنّ معظم أبوابه باب الأمر والنهي وهو يقتضي حسن المأمور به وقبح النهي عنه فلا بدّ من البحث عن ذلك ثم يتفرّع عليه مباحث من أنّ الحسن حسن لنفسه أو لغيره ونحو ذلك ( تف ، وضح 1 ، 172 ، 20 )
- الأمر اللاموجود واللامعدوم الصادر عن العبد أمر لا يجب عنده وجود الأثر ، وهو المسمّى بالكسب والفعل حاصل به وبخلق اللّه تعالى ( تف ، وضح 1 ، 188 ، 13 )
- اختلفوا في موجب الأمر فذهب كثير إلى أنّ حقه الفور ، والمختار أنّه لا يدلّ على الفور ولا على التراخي بل كل منهما بالقرينة ( تف ، وضح 1 ، 202 ، 10 )
- الأمر لا يقتضي حسن المأمور به ، لأنّ الحسن لا يرجع إلى وصف الفعل بل إلى الأمر بالثناء على فاعله . وعن المعتزلة أنّه يقتضيه ( زر ، بحر 1 ، 173 ، 16 )
- إذا سقط الأمر بالنسخ ، وقلنا : إنّه سقط الجواز فإلى ما ذا يرجع حكمه ؟ قيل : إلى ما قبل
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 270
مساهمون: رفيق العجم
ص٢٧٠