تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الصغية في مسمّاها ( قر ، نقح ، 139 ، 11 ) - ظاهر الأمر الوجوب ( دق ، عمد 1 ، 78 ، 20 ) - استعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازا ؛ لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء ( دق ، عمد 1 ، 116 ، 4 ) - الأمر وهو من الخاصّ ، فإن صيغة الأمر لفظ خاص وضع لمعنى خاص وهو : طلب الفعل ( نس ، كشف 1 ، 44 ، 4 ) - الأمر : ( قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل ) فخرج فعل النبي عليه السلام ، والإشارة بالقول ، فإنّهما ليسا بأمر ، والدعاء ، والالتماس ، بقوله : على سبيل الاستعلاء ، فإنّ من قال لغيره : إفعل على سبيل التضرّع لا يسمّى آمرا وإن كان أعلى رتبة من المقول له : افعل ، ومن قال لغيره على سبيل الاستعلاء : إفعل يقال : إنه أمره وإن كان أعلى رتبة منه ، وبقوله : إفعل أو نحوه ، يخرج قول من هو مفترض الطاعة لغيره ( نس ، كشف 1 ، 44 ، 14 ) - موجبه ( الأمر ) : الوجوب لا الندب ، والإباحة ، والتوقّف سواء كان بعد الحظر أو قبله ، لانتفاء الخيرة عن المأمور بالنص ، واستحقاق الوعيد لتاركه ( نس ، كشف 1 ، 50 ، 2 ) - الأمر مجموع اللفظ والمعنى ، فاللفظ دال على التركيب ، وليس هو عين المدلول . إن اللفظ دالّ على صيغته التي هي الأمر به ، كما يقال : يدلّ على كونه أمرا ( تي ، سود ، 9 ، 15 ) - الأمر عنده للوجوب ، وهو عنده ( أحمد ) على الفور ، وكان يذهب إلى أنه لا يقتضي التكرار إلا بقرينة ، ومتى تكرّر الأمر فهو توكيد المأمور ، وإذا ورد بعد تقدّم نهي دلّ على الإباحة ، ومتى خير المأمور بين أشياء ليفعلها فالواجب واحد لا يعينه ، ومتى قام الدليل على أنه لم يرد به الوجوب لم يدل على الجواز ، والمندوب إليه داخل تحت الأمر ، والأمر بالشيء نهي عن ضدّه ( تي ، سود ، 22 ، 11 ) - ( الأمر ) هو قول القائل لمن دونه : إفعل ونحوه وهو غير مطّرد لصدقه على التهديد والتعجيز والإهانة ونحوها ( بخ ، بزد 1 ، 241 ، 7 ) - الأمر إذا أريد به النّدب فهو مجاز فيه ( بخ ، بزد 1 ، 273 ، 19 ) - الأمر والنهي . . . إنما يراد بها طلب الأحكام المشروعة وأداؤها . وإنما الخطاب للأداء ولهذه الأحكام أسباب تضاف إليها شرعية وضعت تيسيرا على العباد ، وإنما الوجوب بإيجاب اللّه تعالى لا أثر للأسباب في ذلك وإنما وضعت تيسيرا على العباد ( بخ ، بزد 2 ، 619 ، 2 ) - الأمر عند الجمهور يتعلّق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما والأكثر من الجمهور قالوا يستمرّ تعلّقه الإلزامي به حال المباشرة له ، وقال إمام الحرمين والغزالي ينقطع التعلّق حال المباشرة وإلّا يلزم طلب تحصيل الحاصل ولا فائدة في طلبه ( سب ، عطر 1 ، 283 ، 2 ) - الأمر بالأداء ، هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت ؟ فيه مذهبان ، أصحّهما عند الإمام فخر الدين ، والآمدي ، وأتباعهما أنّه لا يكون أمرا به ( اس ، مهد ، 68 ، 2 ) - إذا تعارض الأمر بين الأول : وهو إطلاق المسبّب على السبب وبين عكسه ، فالعكس أولى ، لأنّ السبب المعيّن يدلّ على المسبّب المعيّن بخلاف العكس ، ألا ترى أنّ البول مثلا