يكون على البدل . وعلى التقديرين : قد يكون الجمع محرّما ، ومباحا ، ومندوبا . مثال المحرّم في الترتيب - : أكل الميتة ، وأكل المباح . وفي البدل - : تزويج المرأة من كفئين . ومثال المباح في الترتيب - : الوضوء والتيمّم . وفي البدل : ستر العورة بثوب بعد ثوب . ومثال المندوب في الترتيب : الجمع بين خصال كفارة الفطر . وفي البدل الجمع بين خصال كفّارة الحنث . واللّه أعلم ( رز ، مح 1 ، 283 ، 6 )
- الأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ الشيء إلا به - بشرطين : أحدهما : أن يكون الأمر - مطلقا .
والآخر أن يكون الشرط مقدورا للمكلّف ( رز ، مح 1 ، 317 ، 5 )
- صيغة الأمر - هي صيغة النهي ، بل المراد : أنّ الأمر بالشيء دالّ على المنع من نقيضه ، بطريق الالتزام ( رز ، مح 1 ، 334 ، 4 )
- الأمر بالشيء نهي عن الإحلال به ب " الذات " ، ونهي عن أضداده الوجوديّة ب " العرض والتبع " ( رز ، مح 1 ، 337 ، 11 )
- الأمر بالشيء نهي عن ضدّه من حيث المعنى فأما الصيغة فلا ( قد ، روض ، 47 ، 9 )
- الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ، وقيل هو قول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو فاسد إذ تتوقّف معرفة المأمور على معرفة الأمر ، والحدّ ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور . وللأمر صيغة مبيّنة تدلّ بمجرّدها على كونها أمرا إذا تعرّت عن القرائن وهي إفعل للحاضر وليفعل للغائب ( قد ، روض ، 167 ، 2 )
- لا يشترط كون الأمر أمرا إرادة الآمر في قول الأكثرين ( قد ، روض ، 169 ، 10 )
- اتّفق الأصوليّون على أنّ اسم الأمر ، حقيقة في القول المخصوص ، وهو قسم من أقسام الكلام . ولذلك قسّمت العرب الكلام إلى أمر ونهي ، وخبر واستخبار ، ووعد ووعيد ونداء ( أمد ، حكم 2 ، 188 ، 14 )
- الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء ، فقولنا ( طلب الفعل ) احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام ؛ وقولنا ( على جهة الاستعلاء ) احتراز عن الطلب بجهة الدعاء والالتماس ( أمد ، حكم 2 ، 204 ، 17 )
- أوامر الشارع في الصوم والصلاة محمولة على التكرار ، فدلّ على إشعار الأمر به ( أمد ، حكم 2 ، 226 ، 17 )
- الأمر إذا دلّ على وجوب الفعل ، فقد أجمعنا على وجوب اعتقاده على الفور ، مع أنّ ذلك لم يكن مقتضى للأمر ، بل هو من لوازم مقتضاه ، فكان مقتضاه على الفور أولى لإصالته ( أمد ، حكم 2 ، 245 ، 2 )
- الأمر بالشيء يكون مستلزما للنهي عن أضداده ، لا أن يكون عين الأمر هو عين النهي عن الضدّ ، وسواء كان الأمر أمر إيجاب أو ندب ( أمد ، حكم 2 ، 252 ، 13 )
- الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طالبا جازما على سبيل الاستعلاء نحو : قم ( قر ، نقح ، 40 ، 6 )
- إذا ورد ( الأمر ) بعد الخطر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والإمام فخر الدين ، خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة ، كقوله تعالى
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
( المائدة : 2 ) بعد قوله تعالى
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
( المائدة : 95 ) لأن الأصل استعمال