تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
- اتّفقوا على أنّ لفظة " الأمر " حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره : فزعم بعض الفقهاء : أنّه حقيقة في الفعل أيضا . والجمهور : على أنّه مجاز فيه . وزعم أبو الحسين ( البصريّ ) : أنّه مشترك بين " القول المخصوص " وبين " الشيء " وبين " الصفة " ، وبين " الشأن " و " الطريق " . والمختار : أنّه حقيقة في القول المخصوص فقط ( رز ، مح 1 ، 7 ، 2 ) - أهل اللّغة يستعملون لفظة " الأمر " في الفعل ، وظاهر الاستعمال الحقيقة . بيان الاستعمال : القرآن ، والشعر ، والعرف ( رز ، مح 1 ، 10 ، 10 ) - لا نسلّم استعمال هذا اللّفظ ( الأمر ) في الفعل - من حيث إنّه فعل ( رز ، مح 1 ، 14 ، 9 ) - الأمر " طلب الفعل بالقول - على سبيل الاستعلاء " ( رز ، مح 1 ، 22 ، 10 ) - حقيقة الأمر مغايرة لحقيقة الإرادة وغير مشروطة بها ( رز ، مح 1 ، 26 ، 12 ) - ( الأمر ) لو جعلناه حقيقة في الصيغة - كان مجازا في المدلول : تسمية للمدلول باسم الدليل ، ولو جعلناه حقيقة في المدلول - كان مجازا في الدليل : تسمية للدليل باسم المدلول ؛ والأوّل أولى ؛ لأنّه يلزم من فهم الدليل فهم المدلول ، أمّا لا يلزم من فهم المدلول فهم الدليل ، بل فهم دليل معيّن ( رز ، مح 1 ، 35 ، 5 ) - الأمر : اسم لمطلق اللّفظ الدالّ على مطلق الطلب ( رز ، مح 1 ، 40 ، 7 ) - الطلب النفسانيّ أمر باطن - فلا بدّ من الاستدلال عليه ( الأمر ) بأمر ظاهر ، والإرادة أمر باطن مفتقرة إلى المعرّف : كافتقار الطلب إليه ، فلو توقّفت دلالة الصيغة على الطلب - على تلك الإرادة - لما أمكن الاستدلال بالصيغة على ذلك الطلب ألبتّة ( رز ، مح 1 ، 42 ، 7 ) - لو لم يكن الأمر ملزما للفعل - لما كان إلزام الأمر سببا للزوم المأمور به ، لكنّه سبب للزوم المأمور به : فوجب أن يكون الأمر ملزما للفعل ( رز ، مح 1 ، 73 ، 2 ) - أنّه تعالى رتّب استحقاق العقاب على مخالفة الأمر ، وترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعليّة ( رز ، مح 1 ، 90 ، 2 ) - الأمر الوارد عقيب الحظر ، والاستئذان - " للوجوب " خلافا لبعض أصحابنا ( رز ، مح 1 ، 159 ، 2 ) - الأمر طلب الفعل ، والنهي طلب الترك فإذا كان النهي - الذي - هو أحد الطلبين - يفيد التكرار : فكذا الآخر ( رز ، مح 1 ، 170 ، 2 ) - إنّ الأمر والخبر المقيّد بالاسم - لا يدلّ على نفي حكم ما عداه : كقول القائل : زيد في الدار ، لا يدلّ على أن عمرا ليس فيها ؛ وإذا أمر بشيء لا يدلّ على أنّ غيره ليس بواجب ( رز ، مح 1 ، 225 ، 6 ) - الأمر المقيّد بالصفة . وهو كقوله : زكّوا عن الغنم السائمة . واختلفوا في أنّه هل يدلّ ذلك على أنّه لا زكاة في غير السائمة ؟ . الحقّ : أنّه لا يدلّ - وهو قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - واختيار ابن سريج ، والقاضي أبي بكر ، وإمام الحرمين - والغزالي ، وقول جمهور المعتزلة . وذهب الشافعيّ ، والأشعريّ - رضي اللّه عنهما - ومعظم الفقهاء - منّا : إلى أنّه يدلّ ( رز ، مح 1 ، 228 ، 7 ) - الأمر بالأشياء قد يكون على الترتيب ، وقد