تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
إلى المعنى وهو أن قوله قم له مفهومان : أحدهما طلب القيام والآخر ترك القعود ، فهو دال على المعنيين ، فالمعنيان المفهومان منه متّحدان أو أحدهما غير الآخر فيجب الرد إلى المعنى . والطرف الثاني البحث عن المعنى القائم بالنفس وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا . وهذا لا يمكن فرضه في حق اللّه تعالى فإن كلامه واحد هو أمر ونهي ووعد ووعيد فلا تتطرق الغيرية إليه ( غز ، مس 1 ، 81 ، 7 ) - الأمر أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ( غز ، مس 1 ، 411 ، 5 ) - الأمر يدلّ على أن المأمور ينبغي أن يوجد مطلقا . والنهي يدلّ على أنه ينبغي أن لا يوجد مطلقا . والنفي المطلق يعمّ ، والوجود المطلق لا يعمّ ، فكل ما وجد مرة فقط وجد مطلقا وما انتفى مرة فما انتفى مطلقا ( غز ، مس 2 ، 6 ، 5 ) - الأمر والنهي يدلّ على اقتضاء الفعل واقتضاء الترك فقط أو على الوجوب والتحريم فقط ، أما حصول الأجزاء والفائدة أو نفيهما فيحتاج إلى دليل آخر واللفظ من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا الشرعية . وأما من حيث الشرع فلو قال الشارع إذا نهيتكم عن أمر أردت به صحته لتلقيناه منه ، ولكنه لم يثبت ذلك صريحا لا بالتواتر ولا بنقل الآحاد ( غز ، مس 2 ، 28 ، 3 ) - الأمر : قسم من أقسام الكلام ، وأصل الكلام ( غز ، من ، 98 ، 2 ) - الأمر : قول جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ، ويندرج تحته الندب . وقيل : قول يتضمن إيجاب المأمور به ، ويخرج منه الندب ( غز ، من ، 102 ، 12 ) - يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال . خلافا للمعتزلة . بدليل نسخ الذبح عن إبراهيم قبل امتثاله ، وكان قد اعتقد وجوب الذبح ، ولذلك تعاطى سببه ( غز ، من ، 297 ، 10 ) - الأمر فهو : استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وإن شئت قلت هو : استدعاء الفعل بالقول من الأعلى ( كلو ، تم 1 ، 66 ، 4 ) - الأمر : استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ، من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور به ( كلو ، تم 1 ، 124 ، 2 ) - النهي يقتضي ترك المنهي عنه على سبيل الوجوب ، فكذلك الأمر يجب أن يقتضي فعل المأمور به على سبيل الوجوب ، لأن كل واحد منهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل والآخر أمر بالترك ( كلو ، تم 1 ، 164 ، 2 ) - الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط ، لأنه لا يخلو أن يكون المأمور به واجبا أو ندبا ، فإن كان ندبا لم يضرنا فعله بل ينفعنا ، وإن كان واجبا أمنا الضرر بفعله ، وإذا حملنا على الندب لم نأمن أن يكون واجبا فنستضرّ بتركه ، فدلّ على أن فعل الأحوط واجب ( كلو ، تم 1 ، 165 ، 9 ) - إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب ، نصّ عليه أحمد ( كلو ، تم 1 ، 174 ، 1 ) - الأشياء في الأصل مباحة على أحد الوجهين . فإذا ورد الأمر بعد الحظر ارتفع الحظر وعاد إلى الأصل وهو الإباحة ( كلو ، تم 1 ، 185 ، 1 ) - النهي كالأمر ، والأمر لا يقتضي الفور والمداومة ( كلو ، تم 1 ، 364 ، 6 )